134

Tahrir Majalla

تحرير المجلة

Daabacaha

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

و لا يجوز-عندنا-العمل بالقياس و الاستحسان و الترجيحات الظنية و المناسبات الوقتية 2 بل لا نستخرج حكم الوقائع إلا من كتاب الله و سنة نبيه عموما أو خصوصا، و لا يوجد في فقهنا شيء مما يسمى بالمصالح المرسلة أو القياس أو الاستحسان.

و ليس هذا حجرا و تضييقا في الشريعة السمحة السهلة، فإن باب الاجتهاد مفتوح، و لكنه في دائرة محدودة لا يتناول المنصوصات و المسلمات أنها من ضروريات شريعة الإسلام، كحرمة الربا و الخمر و الميسر (القمار) و أمثالها.

نعم، قد نبيح للمريض شرب الخمر إذا توقف علاجه عليه 3 و لكن لا نجعله حكما عاما في بلد، أو زمن، أو نحو ذلك من المصالح الزمنية.

و من الغريب استشهاد المجلة بقضية أهل بخارى 4 و حاجتهم إلى بيع الوفاء الذي يدعي بعض الشراح: أنه منصوص على عدم جوازه 5 .

____________

(1) لاحظ: الأصول الأصيلة للكاشاني 109، الفصول المهمة للحر 257، الوافية في أصول الفقه 179-180، الأصول الأصلية لشبر 273، نهاية الأفكار 4: 229 و ما بعدها.

(2) راجع: الذريعة في أصول الفقه 2: 675، عدة الأصول 2: 652، مصادر الحكم الشرعي 1:

98-116.

(3) قال ابن البراج: (إذا كان في الدواء شيء من المسكر لم يجز التداوي به، إلا أن لا يكون له عنه مندوحة، و الأحوط تركه) . (المهذب 2: 433) .

و ذكر العلامة الحلي: أن المعتمد ما اختاره ابن البراج. (المختلف 8: 357) .

و لاحظ المسألة بتفاصيلها في الجواهر 36: 444-447.

(4) بخارى: من أعظم مدن ماوراء النهر، كانت قاعدة ملك السامانية، كثيرة البساتين. قيل:

فتحها عبيد الله بن زياد. (معجم البلدان 1: 280) .

(5) انظر: شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 33، درر الحكام 1: 38.

152 و هو و هم غريب.

Bog aan la aqoon