Tahqeeq al-Nazar fi Hukm al-Basar
تحقيق النظر في حكم البصر
Tifaftire
عبد الحكيم محمد الأنيس
Daabacaha
دار البشائر الإسلامية
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
Noocyada
Fiqiga Shaaficiga
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Tahqeeq al-Nazar fi Hukm al-Basar
Burhan al-Din al-Subki (d. Unknown)تحقيق النظر في حكم البصر
Tifaftire
عبد الحكيم محمد الأنيس
Daabacaha
دار البشائر الإسلامية
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
Noocyada
وأمَّا النظر إلى الصبية، فيه وجهان:
أحدهما: المنع لأنها من جنس الإناث.
والأصح: الجواز لأنها ليست في مظنة الشهوة، ولا فرق بين عورتها وغيرها، لكن لا ينظر إلى الفرج. هكذا جزم به الرافعي في ((الشرح))(١)، ونقل صاحب ((العدة)) الاتفاق على هذا(٢).
قال النووي في الروضة(٣): ((وليس كذلك، بل قطع القاضي حسين في (تعليقته))(٤) بجواز النظر إلى فرج(٥) الصغيرة التي لا تشتهى والصغير، وقطع به في الصغير إبراهيم المروذي(٦).
وذكر المتولي فيه وجهين وقال: الصحيح الجواز، لتسامح الناس بذلك قديماً وحديثاً، وأن إباحة ذلك تبقى إلى بلوغه سن التمييز ومصيره بحيث يمكنه ستر العورة من الناس))(٧).
(١) (٧: ٤٧٤).
(٢) هذا في الروضة.
(٣) (٧: ٢٤).
(٤) في الأصل: تعليقه.
(٥) في الأصل: الفرج.
(٦) في الروضة: المروذي.
(٧) قال التاج السبكي في ترجمة القاضي حسين في الطبقات الكبرى (٤: ٣٥٩): ((جزم القاضي في ((التعليقة)) بجواز النظر إلى فرج الصغيرة، وهو قول النووي، والوالد، وهو خلاف ما جزم به الرافعي)).
38