39

Tahqeeq al-Nazar fi Hukm al-Basar

تحقيق النظر في حكم البصر

Tifaftire

عبد الحكيم محمد الأنيس

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1428 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

وأما العجوز(١) فألحقها الغزالي في ((الوسيط)) بالشابة، لأن الشهوة لا تنضبط وهي محل الوطء، وقال صاحب ((البحر)): إذا بلغت مبلغاً يؤمن الافتتان بالنظر إليها جاز النظر إلى وجهها وكفيها لقوله تعالى: ﴿وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا﴾ الآية [النور: ٦٠].

(١) المسألة في الشرح الكبير (٧: ٤٧٤ - ٤٧٥)، وانظر: الوسيط للغزالي (٣٦:٥)، والروضة (٧: ٢٤).

39