37

Tahqeeq al-Nazar fi Hukm al-Basar

تحقيق النظر في حكم البصر

Tifaftire

عبد الحكيم محمد الأنيس

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1428 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

وفيما بين رأسها وسرَّتها من صدرها وظهرها وجهان:

أحدهما: وهو قول أبي(١) إسحاق(٢) - قال ابن الرفعة: وعليه أصحابنا - : أنه ليس بعورة، ويجوز النظر إليه عند التقليب.

والثاني: وهو قول ابن أبي هريرة: أن ذلك عورة في الصلاة ومع الأجانب))

قال ابن الرفعة: وهذه الطريقة لم يحك الإِمام غيرها، غير أنه جعل طرف الساق ملحقاً بالرأس. وحكى وجهين فيما تحت الركبة مما لا يظهر في المهنة.

وأما الخنثى المشكل فقد قال المتولي: لا يحرم عليه النظر إلى بدن المرأة ولا إلى بدن الرجل، ولا يحرم على الرجال النظر إلى بدنه كما لا يبطل وضوءه بلمس النساء ولا بلمس الرجال، ولا يبطل بلمسه ظهر الرجال ولا ظهر النساء، وهذا ما حكاه الرافعي(٣) عن القفال.

وفيه وجه آخر أنه يجعل بالنسبة إلى الرجال امرأة، وبالنسبة إلى النساء رجلاً. حکاه الماوردي.

قلت: وهذا ظاهر لأجل الاحتياط، وصحَّحه الرافعي في ((الشرح))(٤).

(١) في الأصل هنا وفي مواضع أخرى: أبو، فصححتها ولم أشر.

(٢) هو المروزي ترجمته في آخر الكتاب برقم (١٨).

(٣) في الشرح الكبير (٧ : ٤٨٣).

(٤) انظر: (٤٨٣:٧)، ولو قال: ((واستظهره)) لكان أدق، وهذه المسألة في الروضة (٢٩:٧)، وليس فيها نص المتولي، فهو من إضافة المؤلف.

37