36

Tahqeeq al-Nazar fi Hukm al-Basar

تحقيق النظر في حكم البصر

Tifaftire

عبد الحكيم محمد الأنيس

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1428 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ﴾، فإن كاتَبَتْهُ فليس بمحرم. قاله القاضي حسين(١).

وأمَّا إذا كان المنظور إليها أَمَة، فثلاثة أوجه:

أحدها: أنها كالحرة قال الغزالي(٢): وهو القياس. قال الرافعي(٣): وهذا الوجه لا يكاد يوجد هكذا إلاَّ للغزالي.

والثاني: أنها كالرجل.

والثالث: يحرم النظر لا إلى ما (٤) يبدو منها عند المهنة - أي عند العمل - قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي(٥) في ((المهذب))(٦): مثل الوجه والكفين والذراعين.

وأضاف القاضي حسين إلى ذلك كله على هذا الوجه العنق.

وقال الماوردي(٧): ((لا يختلف المذهب أن رأسها وساقها ليس بعورة، وأن ما بين سرتها وركبتها عورة.


(١) النقل عن القاضي حسين من الروضة (٧: ٢٣).

(٢) في الوسيط (٥: ٣٥)، والنقل عنه من إضافة المؤلف.

(٣) في الشرح الكبير (٧: ٤٧٤).

(٤) في الشرح الكبير: يحرم النظر إلى ما لا يبدو ...

(٥) النقل عن الشيرازي والقاضي حسين والماوردي وابن الرفعة من إضافة المؤلف.

(٦) كتاب الصلاة (١: ٢٢٠)، ونصه: ((وأما الأمة ففيها وجهان: أحدهما: أن جميع بدنها عورة إلاَّ موضع التقليب، وهي الرأس والذراع، لأن ذلك تدعو الحاجة إلى كشفه، وما سواه لا تدعو الحاجة إلى كشفه. والثاني: وهو المذهب: أنَّ عورتها ما بين السرَّة والركبة ... ولأن من لم يكن رأسه عورة لم يكن صدره عورة، کالرجل).

(٧) في الحاوي، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة (٢: ٢٢٢) باختلاف يسير.

36