220

Tahdhib Wusul

تهذيب الوصول إلى علم الأصول‏

Noocyada

Usulul Fiqh

المستفتي. وإن كان للحاكم عين ما شاء. وله الحكم بإحداهما في وقت وبالاخرى في آخر، لشخصين.

البحث الثاني: إذا تعارض الدليلان:

فإما أن يكونا ظنيين، فالحق الترجيح بينهما (1)، فيعمل بالراجح، وإلا لزم ترجيح المرجوح على الراجح، وهو باطل. وإن أمكن العمل بكل واحد منهما من وجه دون وجه؛ تعين.

وإما أن يكونا يقينيين، فالتعارض بينهما محال، إلا أن يكون أحدهما قابلا للتأويل بالآخر بحيث يمكن الجمع بينهما، كالعام المقطوع نقله، والخاص المظنون نقله.

وإن كان أحدهما قطعيا والآخر ظنيا، تعين العمل بالقطعي.

والترجيح: اقتران الأمارة بما تقوى به على معارضها. وهو إما أن يكون في دليلين نقليين، أو عقليين، أو معقول ومنقول.

البحث الثالث: إذا تعارض نقليان رجح

إما بالسند، أو بوقت الورود ، أو بالمتن، أو بالمدلول، أو بأمر خارجي؛ فالأكثر رواة أرجح، والأعلى اسناد أرجح.

وترجح رواية الفقيه، والأفقه، والزاهد، والأزهد، والعالم بالعربية، والأعلم (2)، وكونه صاحب الواقعة، والأكثر مجالسة للعلماء أو المحدثين، أو من طريقه أقوى،

Bogga 278