219

Tahdhib Wusul

تهذيب الوصول إلى علم الأصول‏

Noocyada

Usulul Fiqh

الأول: في التعادل.

الأمارتان إن تعادلتا في حكم واحد، وتنافى الفعلان؛ جاز، كتوجه المصلي إلى جهتين غلب على (1) ظنه أنهما جهتا القبلة، فالحكم وهو الوجوب واحد، ويتخير المجتهد.

وإن اتحد الفعل وتنافى الحكم، كالأمارة الدالة على قبح الفعل والأمارة الدالة على وجوبه أو جوازه؟ فمنع منه قوم شرعا، وإن جاز عقلا، أما الجواز: فلإمكان إخبار عدلين بحكمين متنافيين، وأما عدم الوقوع: فلأن العمل بهما يقتضي وجوب العمل (2) وتحريمه على مكلف واحد، وتركهما يقتضي العبث بوضعهما، إذ وضع أمارة لا يمكن العمل بها عبث، والعمل بإحداهما دون الاخرى ترجيح من غير مرجح. وجوزه قوم. وهو الأقرب. فالحكم هاهنا التخيير أيضا.

ولا يلزم من التخيير بين أمارة الوجوب والإباحة الإباحة، لأن المجتهد إن أخذ بأمارة الإباحة ثبت في حقه، وإن أخذ بأمارة الوجوب ثبت في حقه، كالمسافر إذا حصل في مكان يتخير فيه بين الإتمام والقصر، فإن صلى بنية القصر سقط عنه وجوب الركعتين، وإن صلى تماما كان واجبا، وكمن عليه درهمان إذا قال له المالك: إن دفعت إلى الدرهمين فلي الأخذ، وإن دفعت أحدهما أسقطت الآخر عنك.

إذا عرفت هذا، فإن عرض التساوي للمجتهد تخير. وإن كان للمفتي خير

Bogga 277