Tahdib al-ahkam fi sarh al-Muqniʿat
تهذيب الأحكام في شرح المقنعة
Baare
علي أكبر الغفاري
Daabacaha
دار الكتب الإسلامية
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1427 AH
Goobta Daabacaadda
طهران
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Tahdib al-ahkam fi sarh al-Muqniʿat
Shaykh Tusi d. 460 AHتهذيب الأحكام في شرح المقنعة
Baare
علي أكبر الغفاري
Daabacaha
دار الكتب الإسلامية
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1427 AH
Goobta Daabacaadda
طهران
Noocyada
(582) 56 محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن أبي همام عن محمد ابن سعيد
بن غزوان عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال:
لا بأس بأن يصلي صلاة الليل والنهار بتيمم واحد ما لم يحدث أو بصب الماء.
(583) 57 فاما الخبر الذي رواه محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن أبي
همام عن الرضا عليه السلام قال: يتيمم لكل صلاة حتى يوجد الماء.
(584) 58 وهذا الحديث رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس عن أبي همام
عن محمد بن سعيد بن غزوان عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال: لا يتمتع بالتيمم إلا صلاة واحدة ونافلتها.
فهذان الحديثان مختلفا اللفظ والراوي واحد لان أبا همام روى عن الرضا عليه السلام في رواية محمد بن علي بن محبوب، وفي رواية محمد بن أحمد بن يحيى رواه عن محمد بن سعيد ابن غزوان والحكم واحد، وهذا مما يضعف الاحتجاج بالخبر، ثم لو صح الخبر لكان محمولا على الاستحباب كما يحمل تجديد الوضوء على الاستحباب وإن كان لا خلاف في استباحة صلوات كثيرة به، ويحتمل أيضا أن يكون أراد يتيمم لكل صلاة إذا كان قدر على الماء فيما بين الصلاتين لأنه إذا احتمل أن يكون المراد به ما ذكرنا بطل الاحتجاج به، وقد روى هذا الراوي ما يضاد هذا الخبر، ويدل على ما ذهبت إليه.
(585) 59 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
محمد بن يحيى والحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه محمد ابن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن أبي همام عن محمد بن سعيد عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهم السلام قال: لا بأس بأن يصلي صلا الليل
Bogga 201