201

Tahdib al-ahkam fi sarh al-Muqniʿat

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

Baare

علي أكبر الغفاري

Daabacaha

دار الكتب الإسلامية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1427 AH

Goobta Daabacaadda

طهران

والنهار بتيمم واحد ما لم يحدث أو يصب الماء.

ثم قال أيده الله تعالى (ومن فقد الماء فلا يتيمم حتى يدخل وقت الصلاة ثم يطلبه أمامه وعن يمينه وعن شماله مقدار رمية سهمين من كل جهة ان كانت الأرض سهلة، وإن كانت حزنة طلبه في كل جهة مقدار رمية سهم فإن لم يجد فليتيمم في آخر أوقات الصلاة عند الإياس منه ثم صلى بتيممه الذي شرحناه).

قد مضى فيما تقدم ما يدل على وجوب الطلب للماء على ما قدره رمية سهمين مع زوال الخوف وإن مع حصول الخوف لا يجب الطلب، ويؤكد ذلك.

(586) 60 ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن

السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليهم السلام أنه قال: يطلب الماء في السفر إن كانت الحزونة فغلوة سهم وإن كانت سهولة فغلوتين لا يطلب أكثر من ذلك.

ولا ينافي هذا ما رواه.

(587) 61 سعد عن الحسن بن موسى الخشاب عن علي بن إسباط عن علي بن سالم عن

أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له أتيمم وأصلي ثم أجد الماء وقد بقي علي وقت؟ فقال: لا تعد الصلاة فان رب الماء هو رب الصعيد، فقال له داود بن كثير الرقي أفأطلب الماء يمينا وشمالا؟ فقال: لا تطلب الماء يمينا ولا شمالا ولا في بئر، إن وجدته على الطريق فتوضأ وإن لم تجده فامض.

لان الوجه في هذا الخبر حال الخوف والضرورة، والذي يدل على أن التيمم إنما يجب في آخر الوقت.

Bogga 202