Tahdib al-ahkam fi sarh al-Muqniʿat
تهذيب الأحكام في شرح المقنعة
Baare
علي أكبر الغفاري
Daabacaha
دار الكتب الإسلامية
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1427 AH
Goobta Daabacaadda
طهران
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Tahdib al-ahkam fi sarh al-Muqniʿat
Shaykh Tusi d. 460 AHتهذيب الأحكام في شرح المقنعة
Baare
علي أكبر الغفاري
Daabacaha
دار الكتب الإسلامية
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1427 AH
Goobta Daabacaadda
طهران
Noocyada
جعفر عن أبيه عليهما السلام عن أبي ذر رضي الله عنه انه أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله هلكت جامعت على غير ماء قال: فأمر النبي صلى الله عليه وآله بمحمل فاستترت به ودعا بماء فاغتسلت أنا وهي ثم قال يا أبا ذر يكفيك الصعيد عشر سنين.
(579) 53 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد
بن الحسن الصفار وسعد عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن أبن أذينة وابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تيمم قال: يجزيه ذلك إلى أن يجد الماء.
وهذا الخبر على عمومه لأنه لم يقيده بوقت دون وقت وإنما أطلق بأنه يجزيه إلى وقت وجوده الماء.
(580) 54 وأخبرني الشيخ أيده تعالى بهذا الاسناد عن الحسين ابن سعيد عن
حماد عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام يصلي الرجل بتيمم واحد صلاة الليل والنهار كلها؟ فقال: نعم ما لم يحدث أو يصيب ماءا، قلت فان أصاب الماء ورجا أن يقدر على ماء آخر وظن أنه يقدر عليه فلما أراده تعسر عليه ذلك قال: ينقض ذلك تيممه وعليه أن يعيد التيمم، قلت فان أصاب الماء وقد دخل في الصلاة قال: فلينصرف فليتوضأ ما لم يركع فإن كان قد ركع فليمض في صلاته فان التيمم أحد الطهورين.
(581) 55 الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد بن عثمان قال سألت أبا عبد
الله عليه السلام عن الرجل لا يجد الماء أيتيمم لكل صلاة؟ فقال: لا هو بمنزلة الماء.
Bogga 200