Tahdib al-ahkam fi sarh al-Muqniʿat
تهذيب الأحكام في شرح المقنعة
Baare
علي أكبر الغفاري
Daabacaha
دار الكتب الإسلامية
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1427 AH
Goobta Daabacaadda
طهران
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Tahdib al-ahkam fi sarh al-Muqniʿat
Shaykh Tusi d. 460 AHتهذيب الأحكام في شرح المقنعة
Baare
علي أكبر الغفاري
Daabacaha
دار الكتب الإسلامية
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1427 AH
Goobta Daabacaadda
طهران
Noocyada
أبو عبد الله عليه السلام انه اضطر إليه وهو مريض فاتوه به مسخنا فاغتسل وقال: لا بد من الغسل.
(577) 51 وروى الحسين بن سعيد بهذا الاسناد عن فضالة عن حسين ابن عثمان
عن ابن مسكان عن عبد الله بن سليمان مثل حديث النضر.
قال الشيخ أيده الله تعالى (والمتيمم يصلي بتيممه صلوات الليل والنهار كلها من الفرائض والنوافل ما لم يحدث شيئا ينقض الطهارة أو يتمكن من استعمال الماء، فإذا تمكن منه انتقض تيممه ووجب عليه الطهور به للصلاة فان فرط في ذلك حتى يفوته الماء ويصير إلى حال يضر به استعمال الماء أعاد التيمم).
يدل على ذلك قوله تعالى في آية الطهارة وانه تعالى أوجب الطهارة على القائم إلى الصلاة إذا وجد الماء ثم عطف عليه بالتيمم عند فقد الماء، والصلاة اسم الجنس فكأنه قال إن الطهارة تجزيكم لجنس الصلاة إذا وجدتم الماء فإذا فقدتموه أجزأكم التيمم لجنسها فكما انه لا تختص الطهارة بصلاة واحدة فكذلك التيمم، فان قيل: قوله تعالى (إذا قمتم إلى الصلاة) يدل على ايجاب الطهور أو التيمم إذا لم يكن الماء على كل قائم إلى الصلاة وهذا يقتضي وجوب التيمم لكل صلاة، قلنا ظاهر الامر لا يدل على التكرار فلا يدل على أكثر من فعل مرة واحدة فليس يجب تكرر الطهارة والتيمم بتكرر القيام، ألا ترى انكم تذهبون إلى أن الرجل لو قال لامرأته أنت طالق إذا دخلت الدار فلم يقتض قوله أكثر من دفعه واحدة عندكم، ولو تكرر دخولها لم يتكرر وقوع الطلاق عليها، ويدل عليه أيضا.
(578) 52 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
سعد بن عبد الله عن محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس عن السكوني عن
Bogga 199