{ قسم الشافعية المنفي إلى المنطوق } وهو ما يدل عليه اللفظ في محل النطق أي يكون حكما للمذكور وحالا من أحواله { سواء ذكر ذلك الحكم ونطق به أو لا والمفهوم وهو ما يدل عليه لا في محله بأن يكون حكما لغير المذكور وحالا من أحواله والثاني إلى مفهوم موافقة وهو أن يكون المسكوت عنه موافقا للمنطوق في الحكم إثباتا ونفيا إلى مفهوم مخالفة وهو أن يكون مخالفا له فيه } وشرطوا له الشرائط التي أوردها المص وقالوا في آخرها أو غير ذلم ممايقتضي تخصيص المنطوق بالذكر فعلم أن مرجع شرائطه إلى أن لا يظهر لتخصيص المنطوق بالذكر فائدة غير نفي الحكم عن المسكوت عنه { وشرطه أن لا يظهرا وليته } أي أولوية المسكوت عنه من المنطوق بالحكم الثابت له { ولا مساواته إياه فيه } حتى لو ظهر أحدهما كان الحكم في المسكوت عنه عثابتا بدلالة النص إن لم يحتج إلى تعدية الحكم من الأصل إلى الفر لعلة لا تدرك باللغة أو بالقياس إن احتيج إليها { ولا يخرج } أي المنطوق { مخرج العادة نحو وربائبكم اللآتي في حجوركم } حرم الربائب على أزواج الأمهات ووصفهن بكونهم في حجورهم إخراجا للكلام مخرج العادة فإنها جرت بكون الربائب في حجورهم فلا يدل الوصف المذكر على نفي الحكم عما عداه { ولا يكون } أي المنطوق { لسؤال أو حادثة } كما أنه عم سأل عن وجوب الزكاة في الإبل السايمة مثلا فقال بناء على السؤال أو بناء على وقوع الحادثة أن في الإبل السائمة زكاة فوصفها بالسوم هنا لا يدل على عدم وجوب الزكاة عند عدم السوم { أو علم المتكلم } بالجر عطف على سؤال في قوله لسؤال { بأن السامع يجهل هذا الحكم المخصوص } كما إذا علم أن السامع لا يعلم بوجوب الزكاة في الإبل السائمة فقال بناء على هذا أن في الإبل السائمة زكاة لا يدل أيضا على عدم الحكم عند عم السوم ولما فرغ عن ذكر شارائطه شرع في أقسامه فقال { منه تخصيص الشيء باسمه } سواء كان اسم جنس واسم علم { يدل على نفي الحكم عما عداه } أي عما عدا ذلك الشيء يعني هذه المسألة من مفهوم المخالفة { عند البعض لأن الأنصار فهو من قوله عليه السلام الماء من الماء } أي الغسل من المني عدم الغسل { بالإكسال } وهو أن يجامع ولا ينزل { وعند لا يدل وإلا } أي وأن دل على نفي الحكم عما عداه { يلزم الكفر في قوله } أي قول المسلم { محمد رسول الله } إذ ح يلزم نفي الرسالة عن غير محمد عم وهو كفر { والكذب في زيد موجود } إذ ح يلزم نفي الوجود عن غير زيد وهو كذب ولا يلزم الكفر لاحتمال التأويل بأن يكون معنى الموجود المتصف بالوجود فلا يصدق على الواجب تعالى على أصل من قال بعينية الوجود فيه تعالى { ولإجماع العلماء على جواز القياس } فإنه دل على أن تخصيص الشيء باسمه لا يدل على نفي الحكم عما عداه لأن القياس إثبات حكم مثل حكم الأصل في الفرع فعلم أنه لا دلالة للحكم في الأصل على الحكم المخالف فيما عداه ولا يذهب عليك أن مبنى هذا الاستدلال الغفول عما تقدم من شرط عدم المساواة في مفهوم المخالفة لأن وجودها شرط القياس فموضع القياس لا يثبت فيه مفهوم المخالفة { وإنما فهموا ذلك } أي عدم وجود الغسل بالاكسال { من اللام وهو للاستغراق } جواب عن الاستدلال المذكور ولما استشعر أن يقال لم قلتم أن اللام للاستغراق كان معناه أن جميع أفراد الغسل في صورة وجود المني فيلزم أن لا يجب الغسل بالإدخال بلا إنزال تداركه بقوله { غير أن الماء يثبت مرة عيانا ومرة دلالة } يعني أن الإدخال دليل الإنزال والإنزال أمر خفي فيدور الحكم مع دليل الإنزال كما يدور الرخصة مع دليل المشقة وهو السفر { ومنه } أي من مفهوم المخالفة { تخصيص الشيء الشيء بالوصف يدل على نفي الحم عن الشيء بدونه } أي بدون ذلك الوصف كقوله تعالى { من فتياتكم المؤمنات } وصف المحللات من الإمام بالمؤمنات فدل عندهم على عدم حل غير المؤمنات منهن { عند الشافعي وأحمد والأشعري وكثير من العلماء } ونفاه أبو حنيفة والقاضي والغزالي وجمهور المعتزلة { للعرف فإن في قوله الإنسان الطويل لا يطير يتبادر الفهم إلى ما ذكرناه ولهذا يستقبحه العقلاء } ولا استقباح في منطوقه ولا في مفهومه الموافق دل على ذلك أنه لو قال الإنسان الطويل وغير الطويل لا يطير لا يستقبحه العقلاء فثبت أنه في مفهوم المخالف { ولتكثير الفائدة } يعني أن الحمل على إثبات المذكور ونفي غيره أكثر فائدة من إثبات الفائدة المذكورة وحده وتكثير الفائدة لكونه ملائما لغرض العقلاء مما يرجح المصير إليه { ولأنه لو لم يكن فيه تلك الفائدة لكان ذكر الوصف ترجيحا من غير مرجح } لأن التقدير عدم الفوائد الأخر { ولأن تعليق الحكم بالموصوف يدل على علية وصفه لذلك الحكم فيقتضي عدم الحكم عند عدمه } لانتفاء المعلول بانتفاء العلة { وعندنا لا يدل لأن موجبات لاتخصيص لا تنضبط } لم يقل لا تنحصر فيما ذكر لما عرفت أنهم ما قالوا بالانحصار فيما ذكر وما بنوا دعواهم على ذلك حتى يتم التقريب بإبطال الانحصار فمن قال أن القائلين بمفهوم المخالفة قالوا أن التخصيص إنما يدل على نفي الحكم عما عداه إذا لم يخرج مخرج العادة ولم يكن لسؤال أو حادثة أو علم المتكلم بأن السامع يجهل هذا الحكم المخصوص فجعلوا موجبات التخصيص منحصرة في هذا الأربع ثم رد عليهم قائلا أن موجبات لاتخصيص لا تنحصر فيها فإن شيئا منها لا يوجد في نحو الجسم الطويل العريض العميق متحيز ومع ذلك لا يراد منه نفي الحكم عما عداه لاستحالته ضرورة أن الجسم لا يوجد بدون هذه الصفة بل يراد تعريف الجسم به والإشارة إلى أنه علة للتحيز ونحو وما من دابة في الأرض الآية وصف الدابة بكونها في الأرض ولا يراد نفي الحكم بدون ذلك الوصف لأن الدابة لا تكون إلا في الأرض مع أنه لم يوجد فيه شيء من الموجبات المذكورة ونحو المح أو الذم فإنه قد يوصف الشيء للمدح أو الذم ولا يراد بالوصف في نفي الحكم مع عدم تحقق شيء من الأمور المذكورة أو التأكيد نحو أمس الدار لا يعود أو غير ذلك فقد شيء من الأمور المذكورة أو التأكيد نحو أمس الدابر لا يعود أو غير ذلك فقد نسب إليهم ما هم عنه يراد فدايرة ما أورده عليهم على الافتراء ثم أن في قوله ونحو الجسم الطويل إلخ وقوله ونح المدح والذم أو التأكيد خبطا فاحشا لأن الكلام في التخصيص بالوصف وما يكون للكشف أو للمدح أو الذم أو التأكيد لا يكون مخصصا { والاستقباح إنما هو لعدم فائدة التخصيص فيالمثال المذكور ولا ناع فيه إنا النزاع في أ،ه عل لنا سبيل إلى العلم بعدم الفائدة في التخصيص سوى نفي الحم عما عداه أم لا والحق أنه لا سبيل إليه لأنه كثيرا ما يكون لكلمة واحدة في كتاب الله تعالى وحديث الرسول عليه السلام ألف فائدة يعجز عن دركها عقول الفحول على أن المثال الجزئي لا يصلح القاعدة الكلية } جواب عن الوجه الأول من جود استدلال الخصم ولما كان الجواب عن الوجه الثاني ظاهرا وهو أن الوضع لا يثبت بما فيه من الفائدة بل بالنقل لم يذكره وذكر الجوب عن الثالث بقوله وقوله { لكان ذكر ترجيحا من غير مرجح في حيز المنع } وتقدير عدم الفوائد الآخر غير مطابق للواقع { ودلال التعليق } أي التعليق الحكم بالموصوف { على العلية } أي علية الوصف لذلك الحكم { لا يجدي } في تمام التقريب { لأن الحم يثبت بعلل شتى } جواب علىالوجه الرابع { وعلى تقدير الانحصار } أي على تقدير أن يكون علةى الحكم منحصرة في الوصف المذكور { اللازم عدم الحكم عند عدمه } بناء على عدم العلة { عدما أصليا } لا حكما شرعيا { ونحن أيضا نقول به } إنما إنكارنا لعدمه بعدم الوصف وذلك غير لازم ومن ثمرات الخلاف أنه إذا كان الحكم المذكور حكما عدميا لا يتحقق الحكم الثبوتي فيما عدا الوصف عندنا كقوله عليه السلام ( ليس في العلوفة زكاة ) فإنه لا يثبت عندنا أن الإبل إذا لم يكن علوفة كان فيها زكاة لأن الحكم الثبوتي لا يمكن أن يثبت بناء على العدم الأصلي وعنده يثبت فيما عداه الوصف الحكم الثبوتي فالحكم المذكور يثبت عنده بذلك النص ومنها صحة التعدية وعدمها كما في قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة هل يصح تعدية عدم جواز كفارة اليمين وقد مر في فصل المطلق والمقيد { ويظهر الخلاف في قوله تعالى { من فتياتكم المؤمنات } هذا لا يوجب تحريم نكاح الأمة الكتابية عندنا خلافا له مع أنه يحتمل أن يكون أثر التخصيص الكراهة دون الحرمة } وما الخروج مخرج العادة فلا يناسب المقام { ولا يلزم علينا نقضا } لإنكارنا بمفهوم الوصف { قولنا في أمة ولدت ثلاثة أولاد في بطون مختلفة } بأن يكون بين الولادتين ستة أشهر أو أكثر وإنما قيد به لأنه لو ولدت في بطن واحد يكون دعوة الواحدة دعوة الجميع { فقال المولى الأكبر مني أنه نفى نسب الأخيرين } هذا عند الثلاثة وقال زفر يثبت نسب الكل بدعوة الأول { لأنه ليس لتخصيصه } أي ليس قولنا أنه نفى نسبهما لأجل أن تخصيص الأكبر دل على نفي الحكم عما عداه { بل لأن السكوت في موضع الحاجة بيان بأنهما ليسا منه } وذلك أنه يجب على المرأ دعوة النسب فيما هو مخلوق من مائة والسكوت عن البيان بعد تحقق الحاجة دليل النفي { لا يقال لا حاجة إلى البيان لأنها صارت بالمقام الأول أم ولد } من وقت ولادته { فيثبت نسب الأخيرين بلا دعوة } هذا وجه قول فر في الخلافية المذكورة { لأن ثبوت النسب بالفراش الضعيف } وهو فراش أم الولد { نما يكون إذا لم يوجد النفي وقد وجد } لما مر أن سكوته في موضع الحاجة كان نفيا هذا على وفق ما ذكر في أصول السرخسي وأما ما قيل إنما يكون كذلك إن لو كان دعوة الأكبر قبل ولادة الأخيرين أما ههنا فلا فقد اندفع بتقريرنا الوجه المذكور { وكذا لا يلزم على الإمامين } نقضا لما مر { قولهما فيما إذا قال الشهود لا نعلم له ارثا في أرض كذا أنه لا يقبل الشهادة لأ،ه ليس بناء على أن التخصيص دل على نفي الحكم عما عداه } ففهم منه أنهم يعلمون له وارثا في غير تلك الأرض فلم تقبل شهادتهم { بل لأنه أورث شبهة وبها ترد الشهادة ونحن لا ننتفي الشبهة فيه } أي في التخصيص بالوصف { وقال أبو حنيفة هو كما يحتمل ما قالا يحتمل المبافة في التحرز عن الكذب } باعتبار أنهما تفحصا في ذلك الموضع دون سائر المواضع { ويحتمل تحقيق المبالغة في نفي وارث آخر } أي لا تعلم له وراثا آخر في موضع كذا مع أنه مولده ومنشأوه فأحرى أن لا يكون وارث آخر في موضع آخر { وبمثل هذا المحتمل } لا يتمكن التهمة ولا يمتنع العمل الشهادة { ومنه التعليق بالشرط يوجب العدم عند عدمه عند الشافعي } قال المحقق مفهوم الشرط أقوى من مفهوم الصفة فكل من قال الثاني قال بالأول بدون العكس وللقائل به ما تقدم في مفهوم الصفة من مقبول ومزيف وله أيضا دليل يختص به وهو ما ذكره المص بقوله { عملا بشرطيته فإن الشرط ما ينتفي الحكم بانتفائه وعندنا العدم } أي عدم الحكم { لا يثبت به } أي بعدم الشرط بسبب التعليق { بل يبقى الحكم على حاله أو يعدم بالعدم الأصلي حتى لا يكون هذا العدم حكما شرعيا بل عدما أصليا بعين ما ذكرنا في التخصيص بالوصف وما ذكرنا من ثمرة الخلاف ثم تظهر هنا أيضا { لأن الشرط هنا بمعنى ما يترتب عليه الحكم } سواء كان موقوفا عليه في نفس الأمر أو لا { لا بمعنى ما يتوقف عليه الشيء } لأن محل النززاع هو الشرط النحوي وهو ما دخل عليه شيء من الأدوات المخصوصة الدالة على سبية الأول مسببة الثاني ذهنا أو خارجا وظاهر أنه لا يلزم أن يكون موقوفا عليه { فلا يلزم من انتفائه انتفاء الحكم } لما مر أن الحكم يثبت بعلل شتى { وعلى تقدير لزومه لا يكون حكما شرعيا } بل عدما أصليا على ما مر بيانه { فقوله تعالى { ومن لم يستطع منكم } الآية يوجب عدم جواز نكاح الأمة عند طول الحرة عنده } لأنه علق جواز نكاحها بعدم القدرة على نكاح الحرة فعند القدرة عليه يثبت عدم الجواز بناء على أصله المذكور فيصير مفهوم هذا النص مخصصا عنده لقوله تعالى { وأحل لكم ما وراء ذلك } { لا عندنا } لما مر أنه لا دلالة في التعليق المذكور على نفي جواز الثاني عند القدرة على الأول فلا يصلح ناسخا ولا مخصصا للنص الدال على الجواز { ومبنى هذا الخلاف على أن الشافعي مال إلى مذهب أهل العربية في الجملة الشرطية وهو أن الحم هو الجزاء وحده الشرط قيد له } بمنزلة الظرف والحال حتى أن الجزاء إن كان خبرا فالشرطية خبرية وإن كان إنشاء فإنشائية { وجعل التعليق إيجابا للحكم على تقدير وجود الشرط أو إعداما له على تقدير عدمه فصار كل من الثبوت والانتفاء حكما شرعيا } ثابتا باللفظ منطوقا ومفهوما { وكان الشرط تخصيصا } وقصر العموم التقادير على بعضها { وأبا حنيفة مال إلى مذهب أهل النظر فيها وهو أن مجموع الشرط والجزاء كلام واحد دال على ربط شيء بشيء وثبوته على تقدير ثبوته من غير دلالة على الانتفاء عند الانتفاء وكل م الشرط والجزاء جزء من الكلام بمنزلة المبتدأ والخبر فجعل الكلام موجبا للحكم على تقدير وجود الشرط ساكتا عن النفي والإثبات على تقدير عدمه فصار انتفاء الحكم عدما أصليا } مبنيا على عدم دليل الثبوت { لا حكما شرعيا } مستفادا من النظم { ولم يكن الشرط تخصيصا } وقصرا إذ لا دلالة على عموم التقادير حتى يقصر على البعض { فعلى هذا الأصل } وهو أنه اعتبر المشروط بدون الشرط ونحن اعتبرنا لامشروط بالشرط { المعلق بالشرط نحو إن دخلت الدار فأنت طالق انعقد سببا عنده لكن التعليق أخر الحكم إلى زمان وجود الشرط } لأن المشروط بدون الشرط أوجب الحكم على جميع التقادير والتعليق قيد الحكم بتقدير معين أو عدمه على سائر التقادير عنده فصار أنت طالق سببا للحكم وكان تأثير التعليق في تأخير الحكم لا في المنع السببية { فأبطل تعليق الطلاق والعتاق بالملك } تفريع على أن المعلق بالشرط انعقد سببا عنده وذلك أن وجود الملك شرط عند وجود السبب بالاتفاق والمعلق ينعقد سببا عنده والملك غير موجود ح فيبطل التعليق { وجوز تعجيل النذر المعلق } لأنه انعقد سببا عنده فيجوز التعجيل وأ/ا التعجيل بعد وجود السبب قبل وجوب الأداء كتعجيل الزكاة قبل الحول بعد وجود النصاب فصحيح بالاتفاق { وكفارة اليمين إذا كانت مالية } جوز الشافعي تعجيل كفارة اليمين إذا انت مالية بأن يعتق رقة مثلا قبل الحنث بناء على هذا الأصل دلالة فإن اليمين بسبب الكفارة فيثبت نفس الوجوب بناء على السبب ويتأخر وجوب الأداء إلى زمان وجود الشرط وهو الحنث { لأن المالي يحتل الفصل بين نفس الوجوب ووجوب الأداء كما في الثمن حيث يثبت المال في الذمة } بالشراء { ولا يجب أداؤه بعد بل يتأخر إلى وقت المطالبة بخلاف البدني } فإن فيه لا ينفك أحدهما عنالآخر وذلك أن في المالي لما ثبت نفس الوجوب بنفس الال وهو لا يطابق أصولهم وكذا ما نسب إليه من عدم الفرق بينهما في البدني مطلقا غير صحيح { وعندنا لا ينعقد } أي المعلق { سببا إلا عند وجود الشرط لأن السبب ما يكون طريقا إلى الحكم وهو قبل وجود الشرط ليس كذلك لما مر } أن أنت طالق قبل الدخول بمنزلة أنت من أنت طالق وجء السبب لا يكون سببا { على أن اليمين انعقدت للبر فكيف يكون سببا لكفارة بل سببها الحنث فيختلف الحكم في المسائل المذكورة } فيجوز تعليق الطلاق والعتاق بالملك لأن الملك متحقق عند وجوب السبب قطعا وقوله عليه السلام ( لا طلاق قبل النكاح ) محمول على نفي التنجييز والحمل عليه مأثور عن السلم كالشعبي الزهري وغيرهما صرح بذلك في البداية ولا يجوز تعجيل النذر والكفارة لأن التعجيل قبل السبب لا يجوز بالاتفاق والسبب إنما يصير سببا عند وجود الشرط في باب النذر وفي اليمين سبب الكفارة هو الحنث عندنا لأنها لا تنعقد للكفارة إنما تنعقد للبر والكفارة إنما تجب على تقدير الحنث فاليمين شرط والحنث سبب { وفرق بين المالي والبدني } بأن الوجوب ينفصل عن وجوب الأداء في الأول دون الثاني { غير صحيح إذ المال غير مقصور في حقوق الله تعالى } وإنماالمقصور هو الأداء { فيصير كالبدني } في أ،المقصود بالوجوب هو الأداء وأن تعليق وجوب الأداء بالشرط يمنع تمام السببية فيهما جميعا ويجيء في باب الأمر أن الوجوب ينفصل عن وجوب الأداء في البدني { وتبين الفرق } أي علىمذهبنا { بين الشرط وبين الأجل وشرط الخيار فإن هذين دخلا على الحكم أما الأجل فظاهر } فإن لزوم المطالبة حكم مستفاد تأخيره من دخول الأجل على الثمن فالتأجيل إنما دخل على الحكم { وأما تأخيره من دخولالأجل على الثمن فالتأجيل إنما دخل على الحكم { وأما خيار الشرط فلأن البيع لا يحتمل الخطر } أي الشرط لأنه يصير بالشرط قمارا فشرط الخيار شرع مع المنافي { وإنما يثبت الخيار بخلاف القياس لضرورة دفع العين وهي تندفع بدخوله في مجرد الحكم } بأن ينعقد السبب ويتأخر الحكم لحصول المقصود بذلك { وأما الطلاق والعتاق فيحتملان الخطر } والأصل أن يدخل التعليق في السبب كيلا يتخلف الحكم عن السبب ولا مانع هنا عن دخول فيه فيدخل بخلاف البيع .
Bogga 136