{ الباب الثاني في إفادته } أي إفادة اللفظ { الحكم الشرعي } كالوجوب والحرمة ونحوهما { اللفظ المفيد مطلقا } أي سواء كان مقيدا للحكم الشرعي أو غيره { أما خبر } أن احتمل الصدق والكذب ومعنى احتمال الخبر الصدق والكذب هو أن لا يأبى مفهومه عن نسبة واحد منهما إليه سواء أمكن تلك النسبة في حد نفسها أو لم يمكن لخصوصية فيه أو في المخبر ومن لم يتنبه لهذا زعم أن ثبوت الاحتمال المذكور للخبر إذا قطع النظر عن العوارض كخصوصية المخبر { أو إنشاء } إن لم يحتمل { الإنشاء } إنما أطلقه لعدم اختصاص الحكم الآتي ذكره بالإنشاآت الشرعية { على صيغة الماضي من الخبر آكد } أي من الإنشاء على صيغته لما فيه من الإشعار بأنه أمر أو نهي فامتثل فأخبر عنه وهذا وجه كونه أدل على الوجود وإنما قال على صيغة الماضي احترازا عن الإنشاء على صيغة المضارع من الخبر لأن الإنشاء على صيغة آكد من الخبر على صيغة المضارة فلا يكون الإنشاء على صيغة المضارع من الخبر آكد من الإنشاء على صيغته قال الإمام البيضاوي في تفسير قوله تعالى { فليمدد له الرحمن مدا } فيمده ويمهله وإنما أخرجه على لفظ الأمر إيذانا بأن إمهاله مما ينبغي أن يفعله استدارجا وقطعا لمعاذيره وهذا صريح في أن الإنشاء على صيغته آكد من الخبر على صيغة المضارع وعن الانتقاض بمثل قوله عليه السلام ( يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيم ولياليها ) فإنالعدول فيه عن الإنشاء لأن المتبادر من الأمر الوجوب أو الندب أو واحد منهما لا يناسب المقام { والمعتبر من أقسامه } أي أقسام الإنشاء { ههناالأمر والنهي فالأمر قول أفعل } المراد به ما يدل على الطلب بصيغته فإنه بمنزلةالعلم فيه فلا ينتقض الحد المذكور طردا بقول أفعل تهديدا أو تعجيزا وعلا عكسا بنحو قول ليفعل { استعلاء } والمعتبر إمارته الظاهرة من الهيئة العارضة للأمر عند الخطاب واحترز به عن وقل أفعل دعاء أوالتاسا وإنما لم يشترط العلو كما شرط المعتزلة ليدخل قول الأدنى والمساوي أفعل استعلاء وفيه نظر لأن الكلام في الاصطلاحي الموجب للامتثال فلا بد من اعتبار العلو في حده لا فيالأمر اللغوي المطلق عن القيدين المذكورين ولا في الأمر العرفي المناسب له اعتبار الثاني دون الأول { والنهي قول لا تفعل استعلاء } والمعنىكما سبق فلا تغفل { ولفظ الأمر } لم يقل والأمر لأن المتابدر منه المذكور سابقا وهو مسمىالأمر والمراد ههنا الاسم المركب من ر { حقيقة ف القول } يعني أنه موضوع له بخصوصه وإنما لم يقل في هذا القول لما عرفت أن في قيد الاستعلاء خلافا فلا يصح قوله { اتفاقا } المراد من الاتفاق إجماع الأصوليين قبل ظهور من قال أ،ه مشترك بين القول والفعل معنى قال الآمدي في إحكام الأحكام أنه إحداث قول مخالف للإجماع { مجاز في الفعل } لم يقل عن الفعل لأن المراد المجاز المصطلح وهو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لا المعنى المصدري { عند الجمهور } لا لصحة النفي أي ليس ذلك لأنه يصح لغة وعرفا فيمن فعل ولم يقل افعل أن يقال أنه للم يؤمر لعدم انطباقه على المدعي إذ لا دلالة فيه على أن الأمر الذي هو اسم ليس بحقيقة في الفعل بمعنى الشأن إنما دلالة على أن الأمر الذي هو مصدر أمر لا يطلق حقيقة على الفعل الذي هو مصدر فعل ولا يلزم من ثبوت هذا ثبوت ذلاك { بل لأنه } أي لأن المجاز { خير من الاشتراك } لما فيه من الإخلال بالفهم على ما بين في موضعه { وعند البعض حقيقة فيه } أي في الفعل { أيضا مما يدل على أنه } أي على أن الأمر { للإيجاب يدل على إيجاب فعل الرسول عليه السلام لأن فعله أمر حقيقة وكل أمر للإيجاب احتجوا على الأصل } وهو قوله فاتبعوا أمر فرعون أي أطاعوه فيما أمرهم به والتجوز في الرشيد لازم على كل حال { وعلى الفرع } أي احتجوا على الفرع وهو أن فعله عليه السام للإيجاب { بقوله عليه السلام ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) } لم يقل أصلي لأن فيه حرجا عظيما { قلنا استفيد الإيجاب } يعني إيجاب المتابعة لا إيجاب فعله عليه السلام لأن فيه تسليم مدعي الخصم فلا يناسب المقام { عن قوله صلوا } فإنه صيغة الأمر لا من فعله وهذا ظاهر { وإنما احتاجوا إلى الاحتجاج على الفرع بعد الاحتجاج على الأصل لاحتمال أن يقال أن المراد من الأمر في دلائل الإيجاب } أن النصوص التي تمسكوا بها في الاستدلال على أن الأمر للإيجاب { هو القول } فلا يثبت الفرع بثبوت الأصل { أما في غير قوله تعالى { فليحذر الذين يخالفون عن أمره } فظاهر } على ما تقف عليه بإذن الله تعالى { وأما فيه فلأن القول مراد بالاجتماع } يعني على تقدير رجوع الضمير إلى الرسول عليه السلام وإنما سكت عن احتمال رجوعه إلى الله تعالى لأن الأمر فيه أظهر { والمشترك لا يراد به أكثر من معنى واحد } أي لا يجوز أن يراد ذلك أولا يجب على اختلاف الأصلين وعلى كلا التقديرين لا يتم الاستدلال به ولما كان إبطال كون الأمر حقيقة في الفعل غير كاف في إبطال قول المخالف لجواز أن يقول وجه الدلالة على الإيجاب في الفعل غير منحصر في كون الأمر حقيقة فيه بل لها وجه آخر وهو أن يكون الفعل موضوعا للإيجاب كالقول أبطل المص هذا الاحتمال أيضا بقوله { والقول يكون الفعل } أيضا { موجبا خلاف الأصل } لا لأن اللفظ كاف في المقصود لأنه في حيز المنع بل لأن الأصل في الدلالة على المعاني المقصودة هو الدلالة الوضعية التي هي من خواص اللفظ ووجود الدلالة على المقصود في الجملة في غير اللفظ كالإشارة لا ينافي الأصالة المذكورة ولما كان للمخالف أن يقول لا يهيمنا القول بوضع الفعل أو ما يعمه للإيجاب ولا ندعيه بل نقول فعله عليه السلام إذا لم يكن سهوا ولا طبعا ولا مختصا به موجب لدليل دل على ذلك قطع المص عرق هذا الاحتمال أيضا بقوله { ويبطله } أي يبطل القول بكون فعله عليه السلام موجبا كقوله بأن وجه كان { إنكاره عليه السلام على الأصحاب صوم الوصال } روى أنه عليه السلام واصل فواصل أصحابه رضي الله عنهم فأنكر عليهم { وخلع النعال } روى أنه عليه السلام خلع نعليه في الصلاة فخلع الناس نعالهم فقال منكرا عليهم بعد الفراغ منها ما لكم خلعتم نعالكم { مع أنه عليه السلام فعله } ولو كان في جنس فعله موجبا لما أنكر على من تبعه في فعل ظانا أنه موجب بل كان حقه ح أن يبين أن ذلك الفعل ليس مما يوجب لا يقال ما ذكر مشترك الإلزام بأن يقال لو لم يكن فعله عليه السلام موجبا لما فهم الصحابة رضي الله عنهم منه الإيجاب لأن فهم ذلك غير مسلم كيف وقد خالفوه في البعض وذلك معارض راجح إذ في الموافقة احتمال الاستحباب نعم للخصم أن ينكر الإنكار على ما ذكره المحقق في شرح المختصر { وموجب صيغة الأمر } لم يقل وموجبه ولا وموجب الأمر لأن الكلام قبل هذا في لفظ الأمر { عند الواقفية } وهم فرقتان على ما ستقف عليه { الوقف حتى يتبين المراد لعدم العلم بأن وضعه للوجوب أو الندب } هذا عند الأشعري والغزالي وجماعة من المحققين { أو لشيوع استعماله في المعاني المختلفة } هذا عند ابن شريح من أصحاب الشافعي الموافق للشيعة فيالقول بأنه مشترك لفظا بين الوجوب والندب والإباحة التهديد فتوقفه من جهة الاستعمال لا من جهة الوضع بخلاف الفريق الأول { وهي سبعة عشر } الأول الإيجاب كقوله تعالى { أقيموا الصلاة } الثاني الندب كقوله تعالى { فكاتبوهم } الثالث الإرشاد كقوله تعالى { فاستشهدوا } ومنه التأديب كقوله عليه السام لابن عباس رضي الله عنه كل ما يليك الرابع الإباحة نحو كلوا الخامس التهديد نحو اعملوا ما شئتم ومنه الإنذار وهو إبلاغ مع تخويف نحو قوله تعالى { قل تمتع بكفرك قليلا } فإن مصيركم إلى النار والسادس الامتنان نحو كلوا مما رزقكم الله السابع الإكرام نحو ادخلوها بسلام الثامن التعجيز نحو فأتوا بسورة والتاسع التسخير نحو كونوا قردة العاشر الإهانة نحو قل كونوا حجارة أو حديدا ومنه الإذلال نحو ذق إنك أنت العزيز الكريم الحادي عشر التسوية نحو اصبروا أو لا تصبروا والثاني عشر الدعاء نحو اللهم اغفر لي الثالث عشر التمني نحو إلا أيها الليل الطويل إلا انجلي الرابع عشر الترجي والبيت المذكور يصلح مثالا له إذا قطع النظر عن تخييل شعري الخامس عشر الاحتقار نحو القوا ما أنتم ملقون السادس عشر التكوين نحو كن فيكون السابع عشر معنى الخبر كقوله عليه السلام إذا لم تستحي فاصنع ما شئت أي صنعت قلنا لما كان حاصل الاستدلال أن يقال أن في الأمر احتمالا والاحتمال يوجب التوقف أبطله بطريق النقض الإجمالي بقوله { لو وجب التوقف هنا لوجب في النهي لأنه أيضا مستعمل في معان } وهي التحريم كقوله تعالى لا تأكلوا الربا والكراهة كالنهي عن الصلاة في الأرض المغصوبة والتنزيه نحو لا تمنن تستكثر والتحقير نحو لا تمدن عينيك والإرشاد نحو لا تسألوا عن أشياء ومنه الشفقة نحو النهي عن الشيء في نعل واحد واتخاذ الدواب الكراسي وبيان العاقبة نحو ولا تحسبن الله غافلا واليأس ولا تعتذروا ثم بطريق النقض التفصيلي وهذا بوجهين أحدهما ما ذكره بقوله { ولو وجب التوقف بالاحتمال لبطل الحقائق } إذ مامن لفظ إلا وله احتمال قريب أو بعيد من نسخ أو خصوص أو اشتراك أو مجاز فلو اعتبرت هذه الاحتمالات مع عدم القرينة يبطل دلالة الألفاظ على المعاني الوضعية وللخصم أن يقول أن الاحتمال فيما ذكرنا احتمال ناشئ عن الدليل على تعدد المعاني وهو الوضع والشيوع وكثرة الاستعمال على اختلاف الأصلين فأين هذا من احتمال الألفاظ لغير معانيها الحقيقة عند الإطلاق والثاني ما أشار إليه بقوله { ولم ندع أنه محكم } يعني أن الاحتمال إنما ينافي القطع بأحد المعاني لا الظهور فيه ونحن لا ندعي الأول بل ندعي الثاني ثم بطريق المعارضة بقوله { ولا النهي أمر بالانتهاء } عطف على المعنى لا على التعليل المذكور في النقض الإجمالي لأن هذا بمعزل عن النقض { فلا يبقى فرق بين افعل ولا تفعل } تقريره لو كان موجب الأمر التوقف لكان موجب النهي أيضا التوقف ضرورة أن النهي أمر بالانتهاء وكف النفس عن الفعل واللازم بطل إذ لا يبقى ح الفرق بين قول افعل وقول لا تفعل والفرق ظاهر وبطلان اللازم يستلزم بطلان الملزوم وفيه بحث أما أولا فلأنه إن أريد بقوله النهي أمر بالانتهاء اتحادهما حقيقة فمع عدم الصحة في حد نفسه لا يناسب المقام غذ موجبه على تقدير صحته أن يلزم المحذور المذكور سواء قيل موجب الأمر التوقف أولا وإن أريد المبالغة في استلزام الأول للثاني فالتقريب غير تام إذ لا يلزم ح عدم الفرق بينهما لجواز أن يكون في الملزوم خصوصية يزول بها أما في اللازم من منشأ التوقف وأما ثانيا فلأن اللازم عدم الفرق بين الأمر والنهي في إيجاب التوقف وهذا غير محذور لأن الخصم لا يفرق بينها فيالموجب كما أن الجمهور لا يفرق بينهما فيه إنما المحذور عدم الفرق بينهما باعتبار المفهوم وهو غير لازم على التقدير المذكور { وعند العامة } أراد العامة للقابلة لمطلق الخاصة لا المقابلة للواقفية خاصة { موجبة أحد المعاني المذكورة } لم يقل موجبه واحد لعد اختصاصه بالعامة فإن القائلين باشتراكه بين الاثنين أو الثلاثة معنى يوافقهم فيما ذكر { إذ الاشتراك خلاف الأصل } أما إذا كان لفظا فظاهر وأما إذا كان معنى فلأنه يلزم ح أن لا يوضع للوجوب والندب وهما من أعظم المقاصد لفظ خاص واللازم فاسد إذ الأصل في لغة العرب الدلالة على المعاني المقصود بطريق الوضع وهذا وجه كونها أوسع اللغات { وهو الإباحة عند بعضهم لأنه لطلب وجود الفعل وأدناه المتيقن الإباحة } والأصل عدم الوجوب بالبرائة الأصلية وفيه نظر إذ كون الإباحة أدناه المتيقن ممنوع فإن الأمر قد يكون للإذن في حرام دفعا لحرام فوقه وقد حققناه في أول كتاب الطلاق من شرح إصلاح الوقاية { والندب عند بعضهم إذ لا بد من الترجيح } أي ترجيح جانب المطلوب { وأدناه الندب } والأصل عدم الوجوب كما مر { والوجوب عند أكثرهم لقوله تعالى { فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم} } يفهم من هذا من هذا الكلام خوف إصابة العذاب بمخالفة الأمر إذ لولا ذلك الخوف لقبح التحذير فيكون المأمور به واجبا إذ ليس ترك غير الواجب بمظنة لخوف العذاب { ولقوله تعالى { إن تكون لهم الخيرة } } قال الله تعالى {وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم } إتمام الشيء قولا أو فعلا وعلى الثاني لا معنى لنفي الخيرة عن المؤمنين فتعين الأول وأمرا مصدر م غير لفظه أو حال أو تمييز والمراد منه القول لا الفعل إذ لو أريد حكم بفعل احتيج إلى تقدير الباء وهو خلاف الأصل على أنه لا يصح ح نفي الخيرة على الإطلاق إذ يجوز أن يكون الحكم بندب فعل أو إباحة وح يثبت الخيرة على تقدير أن يكون الحكم بفعل موجبا لنفي الخيرة يثبت المدعي فظهر أنالمراد وهو القول ويرد عليه أن القضاء ليس الحكم نفسه بل إلزامه والأمر بمعنى الشيء كما في قوله تعالى إذا قضى أمرا فالمعنى إذا ألزم الله ورسوله شيئا بنفي الخيرة وح لا مجال للاحتجاج به { وقوله تعالى { ما منعك أن لا تسجد} } أي عن السجود ولا زائد دل على ذلك قوله تعالى في موضع آخر { ما منعك أن تسجد } والاستفهام للتوبيخ والإنكار وذلك لا يكون الأعلى ترك الواجب { إذ أمرتك } أطلق الأمر فدل على أ،ه عند الإطلاق للوجوب { أو قوله تعالى { إنما قولنا لشئ إذا أردناه أن نقول له كن فيكون } وهو حقيقة } ذهب فخر الإسلام إلى أن حقيقة الكلام مرادة بأن أجرى الله تعالى سنة في تكوين الأشياء أن يكونها بهذا الكلمة والمراد الكلام النفسي المنزه عن الحروف والأصوات { أو تمثيل } ذهب الشيخ أبو منصور وعامة المفسرين إلى أنه مجاز عن سرعة الإيجاد والمراد التمثيل لا حقيقة القول { فيكون الوجود } أي على التقديرين المذكورين { مرادا بهذا الأمر أما على الأول فظاهر } لأن معناه كلما وجد الأمر يوجد المأمور به { وأما على الثاني فلأن مبناه } أي مبنى التمثيل { عليه } وذلك أنه مثل سرعة الإيجاد بالتكلم بهذا الأمر وترتب وجود المأمور به ولولا أن الوجود مقصود من الأمر لما صح هذا التمثيل فكذا يكون الوجود مرادا { في كل أمر من الله تعالى لأن معناه كن فاعلا لهذا الفعل إلا أنه } أي كون الوجود مرادا من كل أمر { يعدم الاختيار } فلم يثبت محافظة على قاعدة التكليف { ويثبت الوجوب } لأنه مفض إليه { وغيرها من النصوص } كقوله تعالى { أفعصيت أمري } وقوله تعالى { وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون } { وللعرف فإنهم يطلبون الفعل جزما بصيغة الأمر وللإجماع فإن العلماء يستدلون بها } أي بصيغة الأمر { على الوجوب من غير نكير } والوجواب يصرفها عنه ليس بنكير بل تقرير { مسألة وكذا بعد الخطر } لما مر من الأدلة فإن الورود بعد الحرمة لا يرفع الوجوب لأن رفعها أعم منه والعام لا يدفع الخاص فيثبت لوجود المقتضى وعدم المانع { وقيل للندب كما في وابتغوا من فضل الله } أي اطلبوا الرزق أصل الطلب الرزق عقيل الفراغ من الصلاة والاصطياد عقيب الإخلال إنما شرع توسعة فلو وجب لعاد على موضعه بالنقض على أن المثال الجزئي لا يصحح القاعدة الكلية وأيضا ما ذكره معارض بقوله تعالى { فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين فإنه للوجوب فتعارضت الإتيان فبقي دليلنا سلاما .
Bogga 144