220

Tabserat Al-Muta'allimin fi Ahkam Al-Din

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

Tifaftire

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

Daabacaha

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

بیروت

للمتأخر في الانقطاع، فإن تساويا أعطي نصف سهم رجل ونصف سهم امرأة.

ولو خلف ولدين ذكرا وخنثى فرضتهما ذكرين ثم ذكرا وأنثى، وضربت إحدى الفريضتين في الأخرى، ثم المجتمع (1) في حالتيه (2) فيكون اثني عشر، للخنثى خمسة (3) وللذكر سبعة. ولو كان معه أنثى كان لها خمسة وللخنثى سبعة (4) ولو اجتمعا معه فالفريضة من

Bogga 233