Tabserat Al-Muta'allimin fi Ahkam Al-Din
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Tifaftire
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Daabacaha
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Goobta Daabacaadda
بیروت
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Tabserat Al-Muta'allimin fi Ahkam Al-Din
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Tifaftire
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Daabacaha
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Goobta Daabacaadda
بیروت
Noocyada
أربعين (1) ولو فقد الفرجين ورث بالقرعة.
ومن له رأسان أو بدنان على حقو واحد، يصاح به فإن انتبها معا فواحد وإلا فإثنان.
الفصل السابع في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم:
وهؤلاء يتوارثون بشروط: أن يكون لهما أو لأحدهما مال وكانوا يتوارثون، ويشتبه المتقدم. وفي ثبوت الحكم بغير الغرق والهدم إشكال.
ومع الشرائط يرث كل منهم (2) من صاحبه لا مما ورث منه. ويقدم الأضعف في الإرث، فلو غرق أب وابن فرض موت الابن وأخذ الأب نصيبه ثم يرث الابن نصيبه من تركة الأب مما ورث وينتقل نصيب كل واحد منهما إلى وارثه، ولو كان لأحد الآخرين مال انتقل ماله إلى ورثة الآخر. ولو لم يكن وارث كان للإمام.
Bogga 234
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 262