Tabserat Al-Muta'allimin fi Ahkam Al-Din
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Tifaftire
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Daabacaha
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Goobta Daabacaadda
بیروت
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Tabserat Al-Muta'allimin fi Ahkam Al-Din
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Tifaftire
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Daabacaha
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Goobta Daabacaadda
بیروت
Noocyada
الفصل الخامس - في ميراث ولد الملاعنة والزنا والحمل والمفقود:
ولد الملاعنة: ترثه أمه ومن يتقرب بها وولده وزوجه أو زوجته، وهو يرثهم. فلا توارث بينه وبين الأب ومن يتقرب به، ولو ترك أخوة من الأبوين مع أخوة من الأم تساووا في ميراثه.
وولد الزنا: لا يرثه الزاني ولا الزانية ولا من يتقرب بهما، ولا يرثهم، وإنما يرثه ولده وزوجه أو زوجته، وهو يرثهم، ومع عدمهم الإمام والحمل: إن سقط حيا ورث، وإلا فلا، ويوقف له قبل الولادة نصيب ذكرين احتياطا، ويعطى أصحاب الفرض أقل النصيبين، ودية الجنين لأبويه ومن يتقرب بهما أو بالأب.
والمفقود: يقسم أمواله بعد مضي مدة لا يمكن أن يعيش مثله إليها غالبا.
الفصل السادس في ميراث الخنثى:
وهو من له فرجان، فأيهما سبق بالبول منه حكم له، ولو تساويا حكم
Bogga 232
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 262