Tabserat Al-Muta'allimin fi Ahkam Al-Din
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Tifaftire
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Daabacaha
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Goobta Daabacaadda
بیروت
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Tabserat Al-Muta'allimin fi Ahkam Al-Din
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Tifaftire
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Daabacaha
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Goobta Daabacaadda
بیروت
Noocyada
عدة الوفاة، ويقسم ميراثه، ولا تسقط هذه الأحكام بالتوبة.
وعن غير فطره يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، وتعتد زوجته عدة الطلاق، ولا تقسم أمواله إلا بعد القتل، ولو تكرر قتل في الرابعة.
والمرأة إذا ارتدت حبست وضربت أوقات الصلاة حتى تتوب أو تموت، وإن كانت عن فطرة.
وميراث المرتد للمسلم ولو لم يكن إلا كافرا انتقل إلى الإمام، والمرتد لا يرث المسلم.
الثاني: القتل، وهو يمنع الوارث من الإرث إن كان عمدا ظلما، ولو كان خطأ منع من إرث الدية على قول، وميراث المقتول لغير القاتل وإن بعد أو تقرب بالقاتل، ولو فقد فللإمام.
والدية يرثها من يتقرب بالأب ذكورا أو إناثا والزوج والزوجة، وفي المتقرب بالأم قولان.
ولو لم يكن للمقتول عمدا وارث لم يكن للإمام العفو بل أخذ الدية أو القتل، ويقضي من الدية الديون والوصايا، وإن كانت للعمد، وليس للديان المنع من القصاص.
الثالث: الرق، وهو مانع في الطرفين (1) ولو اجتمع الحر مع المملوك فالمال للحر وإن بعد، ولو أعتق قبل القسمة شارك مع المساواة واختص مع الأولوية.
Bogga 227
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 262