215

Tabserat Al-Muta'allimin fi Ahkam Al-Din

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

Tifaftire

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

Daabacaha

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

بیروت

ولو كان الوارث واحدا وأعتق لم يرث، ولو لم يكن وارث إلا المملوك أجبر مولاه على أخذ القيمة من التركة واعتق وأخذ الباقي، ولو قصرت التركة لم يفك.

وميراث المملوك لمولاه وإن قلنا أنه يملك، فالمدبر وأم الولد والمكاتب المشروط أو المطلق إذا لم يتحرر منه شئ كالقن.

الفصل الرابع في مخارج السهام:

النصف من اثنين، والثلث والثلثان من ثلاثة، والربع من أربعة، والسدس من ستة، والثمن من ثمانية. ولو كان في الفريضة ربع وسدس فمن اثني عشر، والثمن والسدس من أربعة وعشرين.

وقد تنكسر الفريضة فيضرب عدد من انكسر في أصل الفريضة إن لم يكن بين نصيبهم وعددهم وفق (1) مثل: أبوين وخمس بنات

Bogga 228