Tabserat Al-Muta'allimin fi Ahkam Al-Din
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Tifaftire
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Daabacaha
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Goobta Daabacaadda
بیروت
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Tabserat Al-Muta'allimin fi Ahkam Al-Din
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Tifaftire
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Daabacaha
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Goobta Daabacaadda
بیروت
Noocyada
ولو كان الوارث واحدا وأعتق لم يرث، ولو لم يكن وارث إلا المملوك أجبر مولاه على أخذ القيمة من التركة واعتق وأخذ الباقي، ولو قصرت التركة لم يفك.
وميراث المملوك لمولاه وإن قلنا أنه يملك، فالمدبر وأم الولد والمكاتب المشروط أو المطلق إذا لم يتحرر منه شئ كالقن.
الفصل الرابع في مخارج السهام:
النصف من اثنين، والثلث والثلثان من ثلاثة، والربع من أربعة، والسدس من ستة، والثمن من ثمانية. ولو كان في الفريضة ربع وسدس فمن اثني عشر، والثمن والسدس من أربعة وعشرين.
وقد تنكسر الفريضة فيضرب عدد من انكسر في أصل الفريضة إن لم يكن بين نصيبهم وعددهم وفق (1) مثل: أبوين وخمس بنات
Bogga 228
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 262