Tabserat Al-Muta'allimin fi Ahkam Al-Din
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Tifaftire
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Daabacaha
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Goobta Daabacaadda
بیروت
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Tabserat Al-Muta'allimin fi Ahkam Al-Din
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Tifaftire
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Daabacaha
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Goobta Daabacaadda
بیروت
Noocyada
ويكون ولاؤه له، وورث مع فقد كل مناسب ومسابب، ويشارك الزوجين، وهو أولى من الإمام. ولا يتعدى الضامن.
ولا يضمن إلا سائبة كالمعتق واجبا، أو من لا وارث سواه.
الثالث: ولاء الإمامة، وإذا فقد كل مناسب ومسابب انتقل الميراث إلى الإمام يعمل به ما شاء وكان علي (عليه السلام) يضعه في فقراء بلده وضعفاء جيرانه.
ومع الغيبة يقسم في الفقراء.
الفصل الثالث في موانع الإرث:
وهي ثلاثة: كفر، وقتل ، ورق.
أما الكفر: فلا يرث الكافر المسلم وإن قرب، ولا يمنع من يتقرب به، فلو كان للمسلم ولد كافر وله ابن مسلم ورث الجد ولو فقد المسلم كان الميراث للإمام. والمسلم يرث الكافر، ويمنع مشاركة الكفار، فلو كان للكافر ولد كافر وابن عم مسلم فميراثه لابن العم، ولو أسلم الكافر قبل القسمة شاركه إن كان مساويا وأخذ الجميع إن كان أولى، سواء كان الميت مسلما أو كافرا، ولو كان الوارث وواحدا وأسلم الكافر لم يرث.
والمسلمون يتوارثون وإن اختلفوا في الآراء، والكفار يتوارثون وإن اختلفوا في الملل.
والمرتد عن فطرة (1) يقتل في الحال، وتعتد امرأته من حين الارتداد
Bogga 226
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 262