158

Tabserat Al-Muta'allimin fi Ahkam Al-Din

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

Tifaftire

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

Daabacaha

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

بیروت

كتاب النكاح وفيه فصول:

الفصل الأول النكاح ثلاثة: الدائم، والمنقطع، وملك اليمين.

ويفتقر الأول إلى العقد، وهو الإيجاب من أهله والقبول بلفظ الماضي من أهله، ولو قيل (زوجت بنتك (فلانة) من فلان؟) فقال (نعم) كفى في الإيجاب، ويجزئ مع العجز الترجمة والإشارة. ولو زوجت المرأة نفسها صح. ولا يشترط الولي مع البلوغ والرشد (1) ولا الشهود.

ولا يلتفت إلى دعوى الزوجية بغير بينة أو تصديق. ولو ادعت أخت الزوجة زوجيته، حكم لبينته إلا مع تقديم تاريخها أو دخوله بها.

Bogga 171