Tabserat Al-Muta'allimin fi Ahkam Al-Din
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Tifaftire
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Daabacaha
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Goobta Daabacaadda
بیروت
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Tabserat Al-Muta'allimin fi Ahkam Al-Din
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Tifaftire
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Daabacaha
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Goobta Daabacaadda
بیروت
Noocyada
ضعفه عتق كله، ولو أعتق مماليكه (1) ولا شئ سواهم عتق ثلثهم بالقرعة، ولو رتبهم بدئ بالأول فالأول. ويجزي في الرقبة مسماها، ولو قال مؤمنة وجب، فإن لم يوجد عتق من لا يعرف بنصب، ولو بانت بالخلاف بعد العتق صح.
وتصرفات المريض من الثلث وإن كانت منجزة.
أما الإقرار فإن كان متهما فكذلك، وإلا فمن الأصل.
وهذا حكم يتعلق بمطلق المرض الذي يحصل به الموت وإن لم يكن مخوفا.
ويحتسب من التركة أرش الجناية والدية.
ولو عين ثمن الرقبة ولم توجد به توقع الوجود، فإن وجد بأقل أعتق وأعطي الفاضل.
وتصح الوصية على كل من للموصى عليه ولاية، ولو انتفت صحت في اخراج الحقوق عنه (2).
ولو أوصى باخراج بعض ولده من الميراث لم يصح.
Bogga 170
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 262