Tabserat Al-Muta'allimin fi Ahkam Al-Din
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Tifaftire
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Daabacaha
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Goobta Daabacaadda
بیروت
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Tabserat Al-Muta'allimin fi Ahkam Al-Din
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Tifaftire
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Daabacaha
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Goobta Daabacaadda
بیروت
Noocyada
والقول قول الأب في تعيين المعقود عليها بغير تسمية مع رؤية الزوج للجميع، وإلا بطل العقد.
ويستحب أن يتخير البكر العفيفة الكريمة الأصل، وصلاة ركعتين، والإشهاد والإعلان، والخطبة أمام العقد، وإيقاعه ليلا، وصلاة ركعتين عند الدخول، والدعاء، وأمرها بمثله، وسؤال الله الولد.
ويكره إيقاع العقد والقمر في العقرب، وتزويج العقيم، والجماع ليلة الخسوف ويوم الكسوف وعند الزوال وعند الغروب وقبل ذهاب الشفق وفي المحاق وبعد الفجر حتى تطلع الشمس وفي أول ليلة كل شهر إلا رمضان وليلة النصف وعند الزلزلة والريح الصفراء والسوداء ومستقبل القبلة ومستدبرها وفي السفينة وعاريا وعقيب الاحتلام قبل الغسل أو الوضوء، والنظر إلى فرج المرأة، والكلام بغير الذكر، والوطي في الدبر (1)، والعزل عن الحرة بغير إذنها، وأن يطرق المسافر أهله ليلا.
ويحرم الدخول بامرأة قبل تسع سنين.
ويجوز النظر إلى من يريد التزويج بها أو شراءها، وإلى أهل الذمة بغير تلذذ.
الفصل الثاني في الأولياء:
إنما الولاية للأب وإن علا، والوصي، والحاكم. فالأب على الصغيرين
Bogga 172
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 262