149

Tabserat Al-Muta'allimin fi Ahkam Al-Din

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

Tifaftire

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

Daabacaha

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

بیروت

التعويض (1)، وفي التصرف خلاف، وقيل الزوجان كالرحم. وله الرجوع في غير ذلك. فإن عاب فلا أرش، وإن زادت زيادة متصلة تبعت وإلا فللموهوب (2) (له).

مسائل:

الأولى: لا يجوز الرجوع في الصدقة بعد الإقباض وإن كانت على الأجنبي، ولو قبضها من غير إذن المالك لم تنتقل إليه.

الثانية: لا بد في الصدقة من نية القربة.

الثالثة: يجوز الصدقة على الذمي وإن كان أجنبيا.

الرابعة: صدقة السر أفضل إلا مع التهمة.

الفصل الثاني في الوقف:

وصريح ألفاظه (وقفت)، والباقي بقرينة.

وشروطه: القبول، والتقرب، والإقباض.

ويتولى الولي القبض عن الطفل، والناظر في المصالح القبض عنها،

Bogga 162