Tabserat Al-Muta'allimin fi Ahkam Al-Din
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Tifaftire
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Daabacaha
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Goobta Daabacaadda
بیروت
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Tabserat Al-Muta'allimin fi Ahkam Al-Din
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Tifaftire
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Daabacaha
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Goobta Daabacaadda
بیروت
Noocyada
والتنجيز والدوام، وإخراجه عن نفسه.
ولو شرط عوده كان حبسا، ولو جعله إلى أمد أو لمن ينقرض غالبا رجع إلى ورثة الواقف.
وأن يكون عينا مملوكة ينتفع بها مع بقائها وإن كانت مشاعة.
وجواز تصرف الواقف، ووجود الموقوف عليه (1) وتعيينه، وأهليته للتملك، وإباحة منفعة الوقف على الموقوف عليه.
وله جعل النظر لنفسه، فإن أطلق كان لأربابه، ويصح الوقف على المعدوم تبعا للموجود.
ويصرف الوقف على البر إلى الفقراء ووجوه القرب.
ولو وقف المسلم على البيع والكنائس بطل بخلاف الكافر، ويبطل على الحربي وإن كان رحما، لا الذمي وإن كان أجنبيا.
وينصرف وقف المسلم على الفقراء إلى المسلمين، والكافر إلى فقراء ملته، وعلى المسلم إلى المصلي إلى القبلة (2) والمؤمنين أو الإمامية إلى الاثني عشرية، وكذا كل منسوب إلى من انتسب إليه، ولو نسب إلى أب كان لمن انتسب إليه بالأبناء، وفي البنات قولان، ولو شرك استوى الذكور والإناث ما لم يفضل.
Bogga 163
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 262