148

Tabserat Al-Muta'allimin fi Ahkam Al-Din

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

Tifaftire

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

Daabacaha

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

بیروت

كتاب الهبات وتوابعها وفيه فصول:

الفصل الأول في الهبات وتوابعها:

الهبة إنما تصح في الأعيان المملوكة (1) وإن كانت مشاعة، بإيجاب وقبول وقبض من المكلف الحر، ولو وهبه ما في ذمته كان إبراءا.

ويشترط في القبض إذن الواهب إلا أن يهبه ما في يده.

وللأب والجد ولاية القبول والقبض عن الصغير والمجنون (2) وليس له الرجوع بعد الإقباض إن كانت لذي الرحم بعد التلف أو

Bogga 161