Tabserat Al-Muta'allimin fi Ahkam Al-Din
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Tifaftire
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Daabacaha
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Goobta Daabacaadda
بیروت
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Tabserat Al-Muta'allimin fi Ahkam Al-Din
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Tifaftire
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Daabacaha
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Goobta Daabacaadda
بیروت
Noocyada
ويشترط أهلية التصرف فيهما، والحرية. ولو توكل العبد أو وكل بإذن مولاه صح.
ولا يوكل الوكيل بغير إذن، وللحاكم التوكيل عن السفهاء والبله ويستحب لذوي المروات.
ولا يتوكل الذمي على المسلم. ولا يضمن الوكيل إلا بتعد ولا تبطل وكالته به. والقول قوله مع اليمين وعدم البينة في عدمه، وفي العزل والعلم به والتلف والتصرف، وفي الرد قولان.
والقول قول منكر الوكالة، وقول الموكل لو ادعى الوكيل الإذن في البيع بثمن معين، فإن وجدت العين استعيدت، وإن فقدت أو تعذرت فالمثل أو القيمة إن لم يكن مثليا.
ولو زوجه فأنكر الموكل الوكالة حلف، وعلى الوكيل المهر وقيل نصفه، ويجب على الموكل طلاقها مع كذبه (1).
ولو وكل اثنين لم يكن لأحدهما الانفراد بالتصرف إلا أن يأذن لهما، ولا تثبت إلا بشاهدين.
ولو أخر الوكيل التسليم مع القدرة والمطالبة ضمن.
Bogga 160
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 262