أما المهاجرون لغة أو عرفا الخارجون من المعنى الشرعي للهجرة إلى المعنى العام فهم أصحاب الهجرة العامةكخالد بن الوليد رضي الله عنه، وطبقته، وكذا العباس، وطبقته، وكذا من وفد بعد الحديبية واستقر بالمدينة كأبي هريرة وطبقته -إن لم يصح إسلامه قبل ذلك مع الطفيل بن عمرو-.
أما من هاجر بعد فتح مكة من الوفود فخروجهم من الهجرة الشرعية أوضح، ولا يدخل في الهجرة الشرعية أبناء المهاجرين أيضا، ولا من هاجر قبل الرضوان وأسلم ورجع إلى بلاده؛ فهؤلاء كلهم لا يدخلون في أصحاب الهجرة الشرعية، بل من أسلم قبل الحديبية ولم يبق في المدينة لا يعتبر من المهاجرين الهجرة الشرعية إلا إذا وجد دليل خاص لحالة خاصة في الإذن لهم أو أمرهم بالعودة إلى ديارهم؛ لأن (الهجرة الشرعية) تختص بالسابقين من المهاجرين، أما الهجرة العرفية أو العامة فيدخل فيها المتأخرون من المهاجرين.
والفرق بين الهجرتين أن الهجرة الشرعية كانت أيام الضعف والحاجة بعكس الأخيرة كانت أيام العزة والرخاء فكل ثناء على المهاجرين مقيد بالسبق المذكور في هذه الآية والقرآن يفسر بعضه بعضا.
والحد الفاصل بين السابقين الأولين من المهاجرين والمتأخرين منهم مختلف فيه فمنهم من يجعل الحد بيعة الرضوان على أبعد تقدير ومنهم من حدد المهاجرين الأولين بمن صلى القبلتين أو شهد بدرا.
فالوافدون إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل الحديبية يمكن أن يطلق عليهم اسم الهجرة لكنها ليست (الهجرة الشرعية) التي نزلت في مدحها النصوص القرآنية؛ لأن هذه الهجرة الشرعية تستلزم البقاء في المدينة مع الجهاد وإنفاق المال في سبيل الله مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
Bogga 77