Siraj Wahhaj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Daabacaha
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
Noocyada
الله ما شاء منهما
والأصح
على الجديد
أنه ينوي بالثانية الفرض
ومقابل الأصح أنه ينوي الظهر أوالعصر ولا يتعرض للفرض
ولا رخصة في تركها
أي الجماعة
وإن قلنا
هي
سنة إلا بعذر
فلا تسقط الكراهة بناء على القول بالسنية ولا الحرمة بناء على القول بالوجوب إلا بعذر
عام كمطر
ليلا أو نهارا
أو ريح عاصف
أي شديدة
بالليل
دون النهار
وكذا وحل شديد
ليلا أو نهارا
على الصحيح
واعتمد بعضهم عدم التقييد بالشديد
أو
عذر
خاص كمرض
يشق المشي معه كمشقة المشي في المطر
وحر وبرد شديدين
في الليل أو النهار وجعلهما من الخاص لأنهما قد يحس بهما ضعيف الخلقة دون قويها
وجوع وعطش ظاهرين
والمطعوم حاضر أو قرب حضوره
ومدافعة حدث
من بول أو غائط أو ريح
وخوف ظالم على نفس أو مال
أو عرض
وخوف
ملازمة غريم معسر
بأن يخاف أن يلازمه غريمه وهو معسر
وخوف
عقوبة
كتعزير
يرجى تركها إن تغيب أياما
يسكن فيها غيظ المستحق
وعرى
من لباس يليق به
وتأهب لسفر
مباح
مع رفقة ترحل
ويخاف من التخلف أو يستوحش
وأكل ذي ريح كريه
كبصل إن تعسر زوال ريحه
وحضور قريب
ونحوه كزوجة وأستاذ
محتضر
أي حضره الموت فيترك الجماعة لذلك وإن كان له متعهد
أو
حضور
مريض بلا متعهد
سواء كان قريبا أم أجنبيا
أو يأنس
المريض
به
إذا كان قريبا بخلافه إذا كان أجنبيا ومعنى كون تلك الأمور أعذارا أنها تنفي الكراهة أو الحرمة وتحصل فضيلة الجماعة لمن قصده تحصيلها لولاها
فصل في صفات الأئمة
لا يصح اقتداؤه بمن يعلم بطلان صلاته
كمن علم نجاسة ثوبه
أو يعتقده
أي البطلان
كمجتهدين اختلفا في القبلة أو إناءين
من الماء طاهر ونجس فليس لواحد منهما أن يقتدي بالآخر
فإن تعدد الطاهر
من الآنية كأن كانت الأواني ثلاثة والطاهر منها اثنان والمجتهدون ثلاثة
فالأصح الصحة ما لم يتعين إناء الإمام للنجاسة فإن ظن طهارة
Bogga 68