Siraj Wahhaj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Daabacaha
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
Noocyada
فرض عين
بالشروط المذكورة
والله أعلم
وليست بشرط في صحة الصلاة
وهي
في المسجد لغير المرأة
والخنثى
أفضل
منها في غير المسجد
وما كثر جمعه أفضل
مما قل جمعه
إلا لبدعة إمامه
كرافضي ومثله من لا يعتقد وجوب بعض الأركان أو الشروط
أو تعطل مسجد قريب
أو بعيد
لغيبته
فقليل الجمع أفضل من كثيره في جميع ذلك ولكن الصلاة مع هؤلاء أفضل من الانفراد وتحصل بها فضيلة الجماعة
وإدراك تكبيرة الإحرام
مع الإمام
فضيلة
يرجى بها ثواب عظيم
وإنما تحصل
تلك الفضيلة
بالاشتغال بالتحرم عقب تحرم إمامه
مع حضوره تكبيرة إحرامه فتفوت مع الإبطاء أو عدم الحضور
وقيل
تحصل الفضيلة
بإدراك بعض القيام وقيل بأول ركوع
وهذان الوجهان فيمن لم يحضر تكبيرة الإمام وأما من حضرها وأبطأ فقد فاتته من غير خلاف
والصحيح إدراك الجماعة ما لم يسلم
الإمام وإن لم يقعد معه ومقابل الصحيح لا تدرك إلا بركعة
وليخفف الإمام
ندبا
مع فعل الأبعاض والهيآت
أي السنن غير الأبعاض فيخفف في القراءة والأذكار ولا يستوفي ما يستحب للمنفرد من طوال المفصل وأوساطه والأذكار
إلا أن يرضى بتطويله محصورون
لا يصلي غيرهم وهم أحرار غير أجراء عين فيسن له التطويل
ويكره التطويل ليلحق آخرون
وكذا تأخير الإحرام
ولو أحس
الإمام
في الركوع أو التشهد الأخير بداخل
يأتم به
لم يكره انتظاره في الأظهر إن لم يبالغ فيه
أي الانتظار بأن يطوله
ولم يفرق
بضم الراء
بين الداخلين
بأن ينتظر بعضهم دون بعض بل يسوي بينهم لله
قلت المذهب استحباب انتظاره
بالشروط المذكورة
والله أعلم
إعانة لهم على إدراك الجماعة وقيل الانتظار مكروه وقيل مبطل
ولا ينتظر في غيرهما
أي الركوع والتشهد الأخير بل يكره الانتظار في غيرهما
ويسن للمصلي وحده وكذا
المصلي
جماعة في الأصح إعادتها مع جماعة
أي في جماعة فيكفي معه إمام
يدركها
أي الجماعة في جميعها في الوقت أو في جزء منها عند ابن حجر أو في ركعة فأكثر عند الخطيب ومقابل الأصح يقصر الإعادة على الانفراد
وفرضه الأولى في الجديد
وفي القديم فرضه إحداهما لا بعينها يحتسب
Bogga 67