Siraj Wahhaj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Daabacaha
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
Noocyada
إناء غيره اقتدى به قطعا
أو نجاسته لم يقتد به قطعا
فلو اشتبه خمسة فيها نجس على خمسة فظن كل طهارة إناء فتوضأ به
ولم يظن شيئا في الباقي
وأم كل في صلاته
من الخمس
ففي الأصح يعيدون العشاء
لتعين النجاسة في إمامها
إلا إمامها فيعيد المغرب
لتعين إمامها للنجاسة في حقه ومقابل الأصح يعيد كل منهم ما صلاه مأموما
ولو اقتدى شافعي بحنفي مس فرجه أو افتصد فالأصح الصحة في الفصد دون المس اعتبارا بنية
أي اعتقاد
المقتدي
لأنه محدث عنده بالمس دون الفصد ومقابل الأصح بالعكس
ولا تصح قدوة بمقتد
في حال قدوته
ولا يمن تلزمه إعادة كمقيم تيمم
لفقد الماء فإنه تلزمه الإعادة ولو كان المقتدى مثله
ولا قارئ بأمي في الجديد
وإن لم يعلم حاله وفي القديم يصح إقتداؤه به في السرية دون الجهريه
وهو
أي الأمي
من يخل بحرف
بأن عجز عن إخراجه من مخرجه
أو تشديدة من الفاتحة
لضعف في لسانه ولو أحسن الحرف أو التشديد ولكن لم يحسن المبالغة صح الاقتداء به لكن مع الكراهة
ومنه
أي الأمي
أرت
وهو من
يدغم في غير موضعه
كقارئ المستقيم بتشديد السين من غير تاء أو تشديد التاء من غير سين وأما الإدغام من غير إبدال كتشديد اللام من مالك فلا يضر
ومنه
ألثع يبدل حرفا بحرف
كأن يقرأ المثتقيم بالثاء ولو كانت كثفته يسيرة لم يضر
وتصح
قدوة أمي
بمثله
إن اتفقا عجزا في كلمة ولو اختلفا في الحرف المغير
وتكره
القدوة
بالتمام
وهو من يكرر التاء وهو التأتأة
والفأفأة
من يكرر الفاء ومثلهما من يكرر أي حرف في الفاتحة أو غيرها
وكذا
اللاحن
بما لا يغير المعنى
فإن غير معنى كأنعمت بضم أو كسر
أو أفسد المعنى كالمستقين
أبطل صلاة من أمكنه التعلم
سواء في الفاتحة أو السورة
فإن عجز لسانه أو لم يمض زمن إمكان تعلمه فإن كان في الفاتحة فكأمي
لا تصح قدوته إلا لمثله
وإلا
بأن كان في غير الفاتحة
فتصح صلاته والقدوة به
ما دام عاجزا أو جاهلا لم يمض زمن إمكان تعلمه أو ناسيا
ولا تصح قدوة رجل ولا خنثى بامرأة ولا خنثى
وتصح
Bogga 69