Siraj Wahhaj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Daabacaha
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
Noocyada
دم عليه
في الأصح
ومقابله يجب
ولو وقفوا اليوم العاشر غلطا
كأن ظنوا أنه التاسع ثم تبين أنه العاشر
أجزأهم
الوقوف
إلا أن يقلوا على خلاف العادة فيقضون في الأصح
ومقابله لا قضاء
وان وقفوا في الثامن
غلطا بأن تبين فسق شهود الرؤية
وعلموا قبل الوقوف وجب الوقوف في الوقت وان علموا بعده
أي بعد فوت الوقوف
وجب القضاء في الأصح
ومقابله لا قضاء كما لا قضاء بالتأخير
فصل
في المبيت بمزدلفة
ويبيتون بمزدلفة
وجوبا بعد دفعهم من عرفة وليس المبيت بركن ويكفي فيه الحصول بها ولو مرورا بعد نصف الليل
ومن دفع منها
أي المزدلفة
بعد نصف الليل
ولم يعد
أو قبله وعاد قبل الفجر فلا شيء عليه
من الدماء
ومن لم يكن بها في النصف الثاني أراق دما وفي وجوبه القولان
فيمن لم يجمع بين الليل والنهار بعرفة ومقتضى ذلك اعتماده الندب لكن اعتمد في غير هذا الكتاب الوجوب هنا ومحل القولين في غير المعذور أما المعذور بما يأتي في مبيت منى فلا دم عليه جزما
ويسن تقديم النساء والضعفة بعد نصف الليل الى منى
ليرموا جمرة العقبة قبل زحمة الناس
ويبقى غيرهم حتى يصلوا الصبح مغلسين
كما هو السنة في صلاة الصبح ولكن التغليس هنا أشد استحبابا
ثم يدفعون الى منى ويأخذون
أي من بات بها
من مزدلفة حصى الرمى
لكن الأصح أنه لا يأخذ منها إلا حصى يوم النحر وأما حصى باقي الأيام فيؤخذ من منى أو بطن محسر
فاذا بلغوا المشعر الحرام
وهو جبل آخر المزدلفة ويسمى قزح
وقفوا ودعوا الى الاسفار ثم يسيرون فيصلون منى بعد طلوع الشمس فيرمى كل شخص حينئذ سبع حصيات الى جمرة العقبة
فيستقبلها ويجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه في رمى يوم النحر خاصة وأما رمى باقي الأيام فيستقبل الكعبة في جميع الجمرات
ويقطع التلبية عند ابتداء الرمى ويكبر مع كل حصاة ثم
بعد الرمى
يذبح من
Bogga 163