Siraj Wahhaj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Daabacaha
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
Noocyada
معه هدى
اسم لما يهدي من النعم تقربا الى الله تعالى
ثم يحلق أو يقصر
لكن
الحلق أفضل
للذكر
وتقصر المرأة
ولا تؤمر بالحلق بل هو في حق المزوجة والمملوكة حرام حيث لم يؤذن لهما فيه كما يحرم حلقها عند المصيبة
والحلق
أو التقصير
نسك
يثاب عليه فهو ركن أو واجب
على المشهور
وقيل استباحة محظور فلا يثاب عليه كلبس المخيط
وأقله
أي إزالة شعر الرأس
ثلاث شعرات حلقا أو تقصيرا أو نتفا أو إحراقا أو قصا ومن لا شعر برأسه يستحب
له
إمرار الموسى عليه
وهذا للرجل دون المرأة
فاذا حلق أو قصر دخل مكة وطاف طواف الركن
ويسمى طواف الإفاضة والزيارة
وسعى ان لم يكن سعى
بعد طواف القدوم
ثم يعود الى منى
ليصلى بها الظهر
وهذا الرمى والذبح والحلق والطواف يسن ترتيبها كما ذكرنا
ولا يجب
ويدخل وقتها
أي المذكورات إلا ذبح الهدى
بنصف للة النحر
ويسن تأخيرها إلى بعد طلوع الشمس أما ذبح الهدى فيدخل وقته بدخول وقت الأضحية
ويبقى وقت الرمى إلى آخر يوم النحر ولا يختص الذبح
للهدى
بزمن قلت الصحيح اختصاصه بوقت الأضحية وسيأتي
للمحرر ذكره
في آخر باب محرمات الاحرام على الصواب والله أعلم
وقد حمل المصنف الهدى على المسوق تقربا فاعترض على المحرر بأن وقته وقت الأضحية ولو حمله على دم الجبرانات فإن الهدى يطلق على ذلك أيضا لم يعترضه فإنها لا زمن لها
والحلق والطواف والسعي لا آخر لوقتها
لكن الأفضل فعلها يوم النحر ويكره تأخيرها عن يومه وعن أيام التشريق أشد كراهة
وإذا قلنا الحلق نسك ففعل اثنين من الرمي والحلق والطواف حصل التحلل الأول
وإذا قلنا أنه ليس بنسك حصل التحلل بواحد من الاثنين الباقيين
وحل به اللبس والحلق والقلم وكذا الصيد وعقد النكاح في الأظهر قلت الأظهر لا يحل عقد النكاح وكذا المباشرة فيما دون الفرج
Bogga 164