161

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Daabacaha

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

بعد صلاة الظهر خطبة فردة

ولا يكفي عنها خطبة الجمعة

يأمرهم فيها بالغدو الى منى

في اليوم الثامن

ويعلمهم ما آمامهم من المناسك

وخطب الحج أربع هذه وخطبة يوم عرفة ويوم النحر ويوم النفر الأول وكلها فرادى وبعد الصلاة إلا خطبة يوم عرفة فثنتان وقبل الصلاة

ويخرج بهم من الغد

بعد صلاة الصبح ان لم يكن يوم جمعة

الى منى ويبيتون بها

ندبا

فاذا طلعت الشمس قصدوا عرفات قلت ولا يدخلونها بل يقيمون بنمرة

موضع

بقرب عرفات حتى تزول الشمس والله أعلم

فاذا زالت الشمس ذهبوا الى مسجد ابراهيم

ثم يخطب الامام بعد الزوال

قبل الصلاة

خطبتين

خفيفتين وحين يقوم الى الخطبة الثانية يؤذن للظهر ويفرغ من الخطبة مع فراغ المؤذن

ثم يصلى بالناس الظهر والعصر جمعا

تقديما ويقصرهما أيضا وذلك للمسافرين فيأمر الامام من لم يكن مسافرا بالاتمام وعدم الجمع

ويسن أن

يقفوا بعرفة الى الغروب

ويسن أن يقفوا بعد الغروب حتى تزول الصفرة

ويسن أن

يذكروا الله تعالى ويدعوه ويكثروا التهليل

قول لا إله إلا الله ولا يفرط في الجهر بالدعاء أو غيره والأفضل للواقف أن لا يستظل

فاذا غربت الشمس قصدوا مزدلفة

وتسمى جميعا

وأخروا المغرب ليصلوها مع العشاء بمزدلفة جمعا

مؤخرا

وواجب الوقوف حضوره

أي المحرم

بجزء من أرض عرفات وان كان مارا في طلب آبق ونحوه

كدابة شاردة فلا يشترط المكث ولا أن لا يصرفه الى غير الوقوف

بشرط كونه

محرما

أهلا للعبادة لا مغمى عليه

جميع وقت الوقوف وكذا المجنون والسكران فلا يقع حجهم فرضا وان صح نفلا

ولا بأس بالنوم ووقت الوقوف من الزوال يوم عرفة والصحيح بقاؤه إلى الفجر يوم النحر

ومقابلة يخرج بالغروب

ولو وقف نهارا ثم فارق عرفة قبل الغروب ولم يعد أراق دما استحبابا وفي قول يجب

لتركه الجمع بين الليل والنهار

وان عاد فكان بها عند الغروب فلا دم وكذا ان عاد ليلا

فلا

Bogga 162