Siraj Wahhaj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Daabacaha
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
Noocyada
الحلال محرما وطاف به
ولم ينوه لنفسه
حسب للمحمول
عن الطواف الذي تضمنه احرامه ان كان مستوفيا لشروط الطواف
وكذا
بحسب للمحمول
لو حمله محرم قد طاف عن نفسه
أو لم يدخل وقت طوافه
والا
بان لم يكن المحرم طاف عن نفسه وقد دخل وقت طوافه
فالأصح أنه ان قصده للمحمول فله
خاصة لأنه صرفه عن نفسه ومقابل الأصح للحامل خاصة
وان قصده لنفسه أولهما فللحامل فقط
وسواء في الصغير حمله وليه أم غيره باذنه
فصل فيما يختم به الطواف وبيان السعي
يستلم الحجر
الأسود
بعد الطواف
وبعد
صلاته
وكذلك يقبله ويسجد عليه
ثم يخرج من باب الصفا للسعي وشرطه أن يبدأ بالصفا
ويختم بالمروة
وشرطه
أن يسعى سبعا ذهابه من الصفا إلى المروة مرة وعوده منها إليه أخرى
ولا بد من استيعاب المسافة في كل مرة
وشرطه
أن يسعى بعد طواف ركن أو قدوم
ولا يصح بعد طواف نفل أو وداع
بحيث لا يتخلل بينهما
أي السعي وطواف القدوم
الوقوف بعرفة
فإن وقف بها لم يجزه السعي الا بعد طواف الافاضة
ومن سعى بعد قدوم لم يعده
فإن أعاده فخلاف الأولى
ويستحب أن يرقى على الصفا والمروة قدر قامة
وأن يشاهد البيت
فاذارقى قال الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر على ما هدانا والحمد لله على ما أولانا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير ثم يدعو بما شاء دينا ودنيا قلت ويعيد الذكر والدعاء ثانيا وثالثا والله أعلم
ويسن
أن يمشي
على هينته
أول السعي وآخره
وأن
يعدو
أي يسعى سعيا شديدا
في الوسط وموضع النوعين معروف
هناك
فصل في الوقوف بعرفة
يستحب للامام أو منصوبه أن يخطب بمكة في سابع ذي الحجة
Bogga 161