(خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله قال لرويفع بن ثابت: ((لعل الحياة تطول بك فاخبر الناس أن من استنجى بعظم أو روث أو رجيع فهو بريء من محمد)) دل ذلك على قبح الاستنجاء بالعظم والرجيع، فالعظم عام في كل عظم؛ لأنه اسم جنس، والرجيع: العذرة والروث، ونفصل فنقول: إن كان من رجيع بني آدم أو رجيع ما لا يؤكل لحمه لم يجز الاستنجاء به، وإنما كان ذلك كذلك لكونه نجس الذات كالروث، بدليل أن الحكم يثبت بثبوت ذلك، وينتفي بانتفائه، وهذا إجماع علماء الإسلام كافة فيما أعلم -أعني الاستنجاء بالرجيع الذي هو نجس الذات- وقد يستعمل الرجيع مجازا فيما يستجمر به من الحجارة، فلا يجوز استعماله حملا لكلام الحكيم على ما أمكن من الفوائد؛ لأنه لا تنافي بين الحقيقة والمجاز في ذلك، ولا بين إرادتيهما فصح ما ذكرناه، وإن كان من رجيع ما يؤكل لحمه كره لهذا الظاهر فإن اضطر المكلف إلى استعمال هذا الرجيع الطاهر زالت الكراهة وجاز له استعماله.
(خبر) لظاهر قول النبي صلى الله عليه وآله: ((عند الضرورات تباح المحظورات)).
(خبر) وروى عبدالله بن عباس أنه مر مع رسول الله صلى الله عليه وآله على قبرين، فقال صلى الله عليه وآله: ((إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أحدهما كان لا يستنزه من البول أو قال لا يستبرئ من البول، والآخر كان يمشي بالنميمة)) وفي بعض الأخبار أن أكثر عذاب القبر من البول، دل على وجوب الاستجمار من البول وأنه كالاستجمار من الخلاء.
(خبر) وعن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا دخل الخلاء وضع خاتمه.
(خبر) وكان النبي صلى الله عليه وآله يتختم بيمينه، وكان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه، دل ذلك على استحبابه إذا كان فيه ذكر الله تعالى.
(خ) وروي أنه كان في خاتمه ثلاثة أسطر محمد رسول الله.
Bogga 10