(خبر) وروى سراقة قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أتينا الخلاء أن نتوكأ على اليسرى، دل ذلك على أنه يستحب لقاضي الحاجة أن يعتمد عند قضائها على رجله اليسرى.
(خبر) وعن أبي سعيد الخدري أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: ((لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتيهما يتحدثان فإن الله تعالى يمقت على ذلك)) دل ذلك على قبح التحدث عند قضاء الحاجة، والمقت البغض.
(خبر) وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: ((من أتى الغائط فليستتر)) دل ذلك على قبح كشف عورته في تلك الحال إلا ما لا يمكنه قضاء الحاجة إلا بكشفه.
(خبر) وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: ((من أتى الغائط فليستتر فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليستتر به)) وهذا في الصحراء؛ لأن فيها خلقا من الملائكة والجن يصلون، فيستقبلهم بفرجه وليس في البنيان شيء من ذلك.
(خبر) وعن العباس بن عبدالمطلب أن النبي صلى الله عليه وآله قال: ((نهيت أن أمشي وأنا عريان)).
(خبر) ونهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يبول الرجل قائما، دل على قبح ذلك مع الاختيار؛ ولأنه لا يؤمن أن يفاجئه غيره فيرى عورته؛ ولأنه لا يأمن أن ترده عليه الريح فيتنجس به، فأما مع الضرورة فجائز.
(خبر) كما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بال قائما من دمل كان في مأبضه، والمأبض -بالهمزة، وفتح الميم، وكسر الباء معجمة بواحدة من أسفل وهي الضاد معجمة- باطن الركبة من كل شيء وعلى الضرورة يحمل.
(خبر) وهو ما روي أن عليا عليه السلام بال قائما، وروي نحوه عن عمر فدل ذلك على ما قلناه.
(خبر) وروى أبو ذر أن النبي صلى الله عليه وآله كان إذا خرج من الخلاء قال: ((الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني)).
Bogga 11