(خ) وروى ابن المنذر بإسناده عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: ((إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاث مرات، ويجعله بين اصبعيه السبابة والإبهام فيمرهما من أصله إلى سربه))، قوله: سربه -بالسين مفتوحة غير معجمة وبالراء والباء معجمة بواحدة من أسفل- مجرى البول، والخبر الذي ذكرناه في أول الباب الذي نحن فيه يدل على أنه لا يجوز الاستجمار بالروث والرمة.
(خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله التمس من عبدالله بن مسعود أحجارا للاستجمار فأتاه بحجرين وروثة، فألقى الروثة وقال: ((إنها ركس، والركس هو النجس))، دل على أنه لا يجوز الاستجمار بالروث، ونقيس عليه سائر النجاسات بعلة كونها نجسة فلا يجوز الاستجمار بشيء منها، والرمة -بكسر الراء- العظام البالية فدل على قبح الاستجمار بها.
(خبر) ونهى النبي صلى الله عليه وآله عن الاستجمار بالعظم، وقال: ((هو زاد إخوانكم من الجن)) دل ذلك على قبح الاستنجاء به.
(خبر) وعن عبدالله بن مسعود قال: قدم وفد الجن على رسول الله صلى الله عليه وآله وقالوا: يا محمد، انه أمتك عن أن يستنجوا بعظم أو روث أو حممة، فإن الله جعل لنا فيها رزقا، فنهى صلى الله عليه وآله عن ذلك، دل ذلك على قبح الاستجمار بهذه الأشياء.
Bogga 9