(خبر) وروي أن المهاجرين لما قدموا المدينة أكلوا التمر وكانت أقواتهم الحنطة والشعير وذلك مما رقت منه بطونهم فأمرهم النبي صلى الله عليه وآله أن يستنجوا بالحجارة، دل على أن العذرة إذا تعدت إلى باطن الأليتين أجزء فيها الاستطابة والاستنجاء بالحجارة.
(خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: ((إذا قضى أحدكم حاجته فليستنج بثلاثة أحجار أو ثلاثة أعواد، أو ثلاث حثيات من تراب)).
(خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: ((ثلاثة أحجار ينقين المؤمن)).
(خبر) وروى سهل بن سعد الساعدي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: ((يكفي أحدكم إذا قضى حاجته ثلاثة أحجار حجران للصفحتين وحجر للمسربة)).
(خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: ((يقبل بحجر ويدبر بحجر ويحلق بالثالث)) فهذه الأخبار التي فيها ذكر الثلاثة الأحجار لا ظاهر لها لما علمنا أن ثلاثة أحجار ربما لا تنقي، بل يبقى بعدها القذر؛ لأن من كان قبلنا يبعر بعرا، ومن كان بعدهم يثلط ثلطا، فإن كانت الثلاث لا تكفي وجب تطييب المحل بما بلغ؛ لأن هذه الأخبار دلت على استحباب ما ذكرنا إذا كانت تكفي لإزالة العذرة، فإن كانت لا تكفي زاد حتى ينقي المحل، وهو إجماع العترة عليهم السلام وحكم النساء في ذلك كحكم الرجال.
(خبر) لقول النبي صلى الله عليه وآله: ((النساء شقائق الرجال)) فاقتضى ذلك اشتراك الذكور والإناث في كل حكم شرعي، إلا ما خصه الدليل، والمسربة -بالسين غير معجمة والراء والباء معجمة بواحدة من أسفل- مجرى الحدث، تقول سرب الماء أي سال، والصفحتان جانبا المجرى، وإن أزال النجاسة بحجر له ثلاث أحرف فأنقاه جاز.
قال الشيخ علي خليل وهو إجماع.
Bogga 8