155

Sharaxa Waraaqadaha ee Usuul Fiqiga

شرح الورقات في أصول الفقه

Baare

حسام الدين بن موسى عفانة

Daabacaha

جامعة القدس

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1420 AH

Goobta Daabacaadda

فلسطين

Noocyada

Usulul Fiqh
[التعارض]
فصل في التعارض (١).
[تعارض النصوص]
إذا تعارض نطقان (٢)، فلا يخلو إما أن يكونا عامين أو خاصين أو أحدهما عامًا (٣) والآخر * خاصًا أو (٤) كل واحد (٥) منهما عامًا من وجه وخاصًا من وجه.

(١) التعارض في اللغة من عرض ويأتي لمعان عديدة منها التمانع، انظر لسان العرب ٩/ ١٣٧، تاج العروس ١٠/ ٧٤.
ولم يذكر المصنف ولا الشارح تعريف التعارض اصطلاحًا، وقد عرّفه الأصوليين بتعريفات كثيرة منها: التمانع بين الأدلة الشرعية مطلقًا بحيث يقتضي أحدهما عدم ما يقتضيه الآخر. التعارض والترجيح ١/ ٢٣، وانظر أيضًا تيسير التحرير ٣/ ١٣٦، شرح الكوكب المنير ٤/ ٦٠٥، إرشاد الفحول ص ٢٧٣، التحقيقات ص ٣٨٦، أدلة التشريع المتعارضة ص ٢٠.
(٢) المراد بالنطقين الدليلان الظنيان من الكتاب والسنة، إذ التعارض يكون بين الأدلة الظنية ولا تعارض بين الأدلة القطعية، ولا بين قطعي وظني، التحقيقات ص ٣٨٧، وانظر البرهان ٢/ ١١٤٣، المستصفى ٢/ ١٣٧، المحصول ٢/ ٢/٥٣٢، المسودة ص ٤٤٨، شرح الكوكب المنير ٤/ ٦٠٧، البحر المحيط ٦/ ١١١، كشف الأسرار ٤/ ٧٧، فواتح الرحموت ٢/ ١٨٩، الإبهاج ٣/ ١٩٩، التعارض والترجيح للحفناوي ص ٤٩، أدلة التشريع المتعارضة ص ٢٦.
(٣) في " ج " عام.
* نهاية ٨/أمن " ب ".
(٤) في " ج " و.
(٥) ليست في " ج ".

1 / 170