156

Sharaxa Waraaqadaha ee Usuul Fiqiga

شرح الورقات في أصول الفقه

Baare

حسام الدين بن موسى عفانة

Daabacaha

جامعة القدس

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1420 AH

Goobta Daabacaadda

فلسطين

Noocyada

Usulul Fiqh
[تعارض العامين]
فإن كانا عامين فإن أمكن الجمع بينهما جمع (١) بحمل كل منهما على حال (٢)، مثاله حديث (شر الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد) (٣)، * وحديث (خير الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد) فحمل (٤) الأول على ما إذا كان من له الشهادة عالمًا بها.
والثاني على ما إذا لم يكن عالمًا بها (٥).

(١) في " ب " الجمع وفي " هـ " يجمع.
(٢) وهذا مذهب جمهور الأصوليين من المالكية والشافعية والحنابلة والمعتزلة، فإن لم يمكن الجمع قالوا بترجيح أحدهما على الآخر بأحد المرجحات، وقال الحنفية بترجيح أحدهما على الآخر أولًا، ثم النظر في تاريخ النصين ثم في الجمع بينهما ثم التساقط، وفي المسألة أقوال أخرى، انظر تفصيل ذلك في المعتمد ٢/ ١٧٦، المستصفى ٢/ ٣٩٥، شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٣١٠، فواتح الرحموت ٢/ ١٨٩، شرح تنقيح الفصول ص ٤١٧، المحصول ٢/ ٢/٥٠٦، البحر المحيط ٦/ ١٠٨، الإبهاج ٣/ ٢١٠، شرح الكوكب المنير ٤/ ٦٠٩، إرشاد الفحول ص ٢٧٣، كشف الأسرار ٤/ ٧٦، التعارض والترجيح ٢/ ٥، منهج التوفيق ص ١١٥، ١١٧.
(٣) روى البخاري ومسلم بإسناديهما واللفظ لمسلم عن عمران بن حصين ﵁ قال: قال النبي ﷺ (إن خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ... ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السِمَنْ) صحيح البخاري مع الفتح ٦/ ١٨٧، صحيح مسلم بشرح النووي ٥/ ٦٩.
* نهاية ٦/ب من " ج ".
(٤) في " ب " فحمل على.
(٥) وهذا مذهب جماهير العلماء في الجمع بين الحديثين كما قال الإمام النووي، وذكر في المسألة أقوالًا أخرى وضعّفها، شرح النووي على صحيح مسلم ٥/ ٦٨، وانظر فتح الباري ٦/ ١٨٩.

1 / 171