154

Sharaxa Waraaqadaha ee Usuul Fiqiga

شرح الورقات في أصول الفقه

Baare

حسام الدين بن موسى عفانة

Daabacaha

جامعة القدس

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1420 AH

Goobta Daabacaadda

فلسطين

Noocyada

Usulul Fiqh
بالآحاد وبالمتواتر (١) (٢). ولا يجوز نسخ المتواتر] (٣) كالقرآن بالآحاد (٤)، لأنه دونه في القوة. والراجح جواز ذلك، لأن محل النسخ هو (٥) الحكم والدلالة عليه بالمتواتر ظنية كالآحاد (٦).

(١) في " هـ " والمتواتر، وفي " المطبوعة " وبالتواتر.
(٢) ورد في " المطبوعة " منهما، وانظر المصادر المذكورة في هامش رقم (٦) من الصفحة قبل السابقة.
(٣) ما بين المعكوفين ليس في " ج ".
(٤) انظر المصادر المذكورة في هامش رقم (٦) من الصفحة قبل السابقة.
(٥) ليست في " أ، ب، ج ".
(٦) سيأتي تعريف المتواتر والآحاد في فصل الأخبار ص ١٨٥، ١٨٧ من هذا الكتاب.

1 / 169