264

Sharaxa Qeybaha Muhiimka ah ee Dhaxalka Ummadda

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

Tifaftire

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

Daabacaha

دار العاصمة

Sanadka Daabacaadda

1425 AH

وقد يقال إنه يعني أثر الخلاف يظهر [أيضًا] [١] فيما إذا كان الجد معه بنتان، وأم، وزوج/ [٧٩/١٩ب]، وما أشبهها من مسائل العول.
فإن قلنا إن الجد يجمع بين الفرض والتعصيب معًا، كالأب، فيفرض له في هذه [المسائل] [٢] السدس [٣] .
وإن قلنا إنه لا يجمع بينهما، وإنّما يأخذ عصوبة؛ فيحتمل أن يسقط.
هكذا بحثه المصنف من عند نفسه، ثمّ قال: وفيه نظر.
[وهذا الاحتمال الذي ذكره المصنف، ونظَّر فيه بعيد جدًا، أو غلط] [٤]؛ فإن الكتب ناطقة بأنه لا يَحجب الجدَّ إلاّ متوسط بينه وبين الميت [٥] . كذا ني

[١] سقطت من (د) .
[٢] في (د): المسألة.
[٣] وصورتها:
...
...
١٢/١٥
جد
...
١
٦
...
٢
بنت
...
٢
٣
...
٤
...
٨
بنت
...
٤
أم
...
١
٦
...
٢
زوج
...
١
٤
...
٣
[٤] ما بين القوسين جاء في نسخة (ب) بعد نهاية الفصل، أي بعد قوله: أكثر من السدس. وفي نسخة الأصل جاء مكررًا في الموضعين.
[٥] فلا وجه إذن لسقوطه في الاحتمال الذي ذكره المصنف.

1 / 278