265

Sharaxa Qeybaha Muhiimka ah ee Dhaxalka Ummadda

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

Baare

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

Daabacaha

دار العاصمة

Lambarka Daabacaadda

1425هـ - 2004م

فيستوي له المقاسمة، وثلث الباقي، لأنه يأخذ في كل منهما سدسا، وتسعا، وذلك أكثر من سدس الجميع قطعا.

فإذا أخذ الجد حظه كان الباقي للإخوة خمسة أتساع، وهو يزيد على النصف بنصف تسع ، فللشقيقة النصف كاملا وللأخ والأخت من الأب نصف التسع الزائد على النصف، فيقسم بينهما أثلاثا للذكر مثل حظ الأنثيين.

وهذه المسألة من الملقبات أيضا وهي مختصرة زيد بن ثابت رضي الله عنه وستعرف أنها تصح بالبسط من مائة وثمانية؛ لأن الجد يستوي له المقاسمة، وثلث الباقي. فإن اعتبرنا المقاسمة كان أصلها من ستة: سدسها واحد للأم، والباقي وهو خمسة للجد، والأخ والأختين على ستة تباينها، فتضرب الستة في أصل المسألة وهو ستة [يبلغ] 1 ستة وثلاثين. سدسها ستة للأم، وللجد عشرة، والعشرون الباقية للأخ والأختين، فتأخذ الشقيقة [منها] 2 نصف المال كاملا، وهو ثمانية عشر، يفضل سهمان على [الأخ والأخت للأب] 3 أثلاثا. فتجد الاثنين يباينان مخرج الثلث، فتضرب ثلاثة في [الستة والثلاثين] 4 يحصل مائة وثمانية، ومنها تصح.

Bogga 336