Sharaxa Qeybaha Muhiimka ah ee Dhaxalka Ummadda
شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة
Baare
أحمد بن سليمان بن يوسف العريني
Daabacaha
دار العاصمة
Lambarka Daabacaadda
1425هـ - 2004م
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Sharaxa Qeybaha Muhiimka ah ee Dhaxalka Ummadda
Sibt al-Maridini d. 907 AHشرح الفصول المهمة في مواريث الأمة
Baare
أحمد بن سليمان بن يوسف العريني
Daabacaha
دار العاصمة
Lambarka Daabacaadda
1425هـ - 2004م
فيستوي له المقاسمة، وثلث الباقي، لأنه يأخذ في كل منهما سدسا، وتسعا، وذلك أكثر من سدس الجميع قطعا.
فإذا أخذ الجد حظه كان الباقي للإخوة خمسة أتساع، وهو يزيد على النصف بنصف تسع ، فللشقيقة النصف كاملا وللأخ والأخت من الأب نصف التسع الزائد على النصف، فيقسم بينهما أثلاثا للذكر مثل حظ الأنثيين.
وهذه المسألة من الملقبات أيضا وهي مختصرة زيد بن ثابت رضي الله عنه وستعرف أنها تصح بالبسط من مائة وثمانية؛ لأن الجد يستوي له المقاسمة، وثلث الباقي. فإن اعتبرنا المقاسمة كان أصلها من ستة: سدسها واحد للأم، والباقي وهو خمسة للجد، والأخ والأختين على ستة تباينها، فتضرب الستة في أصل المسألة وهو ستة [يبلغ] 1 ستة وثلاثين. سدسها ستة للأم، وللجد عشرة، والعشرون الباقية للأخ والأختين، فتأخذ الشقيقة [منها] 2 نصف المال كاملا، وهو ثمانية عشر، يفضل سهمان على [الأخ والأخت للأب] 3 أثلاثا. فتجد الاثنين يباينان مخرج الثلث، فتضرب ثلاثة في [الستة والثلاثين] 4 يحصل مائة وثمانية، ومنها تصح.
Bogga 336