263

Sharaxa Qeybaha Muhiimka ah ee Dhaxalka Ummadda

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

Baare

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

Daabacaha

دار العاصمة

Lambarka Daabacaadda

1425هـ - 2004م

الشرح1، والروضة2 عن تصويب ابن اللبان3، وأقراه، ونقله الخبري4 عن زيد بن ثابت، قال: وزيد يفرض لها النصف. وصرح به شيخه الوني5 6.

وهذا وارد على قول الجمهور: ولا يفرض للأخت مع الجد إلا في الأكدرية] 7.

إلا إن كان هناك شقيقة واحدة فقط، وفضل عن نصفها شيء، فهو لولد الأب، كما لو كان مع الجد شقيقة وأخ لأب فتعد الشقيقة ولد الأب

Bogga 334