262

Sharaxa Qeybaha Muhiimka ah ee Dhaxalka Ummadda

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

Baare

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

Daabacaha

دار العاصمة

Lambarka Daabacaadda

1425هـ - 2004م

الأب جميعا، وليس معهم صاحب فرض، أو معهم صاحب فرض فقال: [فلو] 1 اجتمع/ [85/25ب] معه شيء من كلا الصنفين سواء وجد معهم ذو الفرض، أو فقد، فالحكم كما سبق في الحالتين السابقتين من أنه إن لم يكن معهم صاحب فرض فله الأحظ من المقاسمة، ومن ثلث [المال] 2، وقد يستويان له.

وإن كان معهم صاحب فرض فله الأحظ من ثلث الباقي، ومن المقاسمة، ومن سدس الجميع.

وقد يستوي له الأمور الثلاثة، أو اثنان منها.

إلا أن ولد الأبوين يعدون عليه أي على الجد ولد الأب في الحساب؛ لأنهم بالنسبة إليه سواء فإذا أخذ الجد حظه أخذ الباقي ولد الأبوين، وسقط ولد الأب3، لأنهم [محجوبون] 4 بولد الأبوين، لقوتهم.

[وإذا كان الفرض خيرا للجد، وأخذ فرضه أخذت الشقيقة النصف فرضا، والباقي لأولاد الأب عصوبة، كما جزم به جماعة، ونقلاه في

Bogga 333