245

Sharaxa Qeybaha Muhiimka ah ee Dhaxalka Ummadda

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

Baare

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

Daabacaha

دار العاصمة

Lambarka Daabacaadda

1425هـ - 2004م

فإن استوى له الأمران المقاسمة، وثلث المال، كما إذا كان معه أخوان كنت بالخيار في الاعتبار إن شئت اعتبرت ما يأخذه الجد مقاسمة وعصوبة، وإن شئت اعتبرته فرضا، لأنه ثلث [1] .

قال الرافعي [2] : ولا فرق في الحقيقة [ولكن الفرضيين يتلفظون بالثلث فإنه أسهل] [3] .

والأولى التعبير بالثلث دون المقاسمة، لقول بعض أصحابنا [4] : مهما أمكن الأخذ بالفرض كان أولى لقوة الفرض، وتقديم ذوي الفروض على العصبة.

وقال المتولي [5] : إذا استوى للجد المقاسمة والثلث يعطى الثلث دون المقاسمة.

Bogga 316