Sharaxa Qeybaha Muhiimka ah ee Dhaxalka Ummadda
شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة
Baare
أحمد بن سليمان بن يوسف العريني
Daabacaha
دار العاصمة
Lambarka Daabacaadda
1425هـ - 2004م
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Sharaxa Qeybaha Muhiimka ah ee Dhaxalka Ummadda
Sibt al-Maridini d. 907 AHشرح الفصول المهمة في مواريث الأمة
Baare
أحمد بن سليمان بن يوسف العريني
Daabacaha
دار العاصمة
Lambarka Daabacaadda
1425هـ - 2004م
وإذا اجتمع الجد1 والأخوة فإما أن يكون الجد معه شي من أحد الصنفين فقط، أو من كليهما. وعلى كل من التقديرين إما أن يكون هناك في المسألة ذو فرض، أو لا يكون فيها ذو فرض2.
فهذه أربع حالات لكل حالة منها حكم3.
الحالة الأولى من الأربع: أن يكون الجد معه شيء من أحد الصنفين4 فقط، وليس هناك ذو فرض، فله الأحظ من المقاسمة، كأخ، ومن الثلث من جميع المال.
أما المقاسمة، فلأنه كأخ في إدلائه بالأب.
وأما وجوب الثلث، فلأن الجد، والأم إذا اجتمعا أخذ الجد مثليها، فلها الثلث، وله الثلثان، والإخوة لا ينقصون الأم عن السدس فوجب ألا [ينقصوا] 5 الجد عن ضعفه وهو الثلث6.
Bogga 315