Sharaxa Qeybaha Muhiimka ah ee Dhaxalka Ummadda
شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة
Baare
أحمد بن سليمان بن يوسف العريني
Daabacaha
دار العاصمة
Lambarka Daabacaadda
1425هـ - 2004م
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Sharaxa Qeybaha Muhiimka ah ee Dhaxalka Ummadda
Sibt al-Maridini d. 907 AHشرح الفصول المهمة في مواريث الأمة
Baare
أحمد بن سليمان بن يوسف العريني
Daabacaha
دار العاصمة
Lambarka Daabacaadda
1425هـ - 2004م
قال: وإنما اخترنا عبارة الثلث؛ لأن نص القران ورد به في حق من له ولادة وهو الأم، ولم يرد النص بالمقاسمة، فإذا أمكننا عبارة توافق نظم القرآن لا نلغيها.
قال: وليس يظهر للاختلاف فائدة في الأحكام، وإنما تظهر فائدته في الحساب. انتهى1.
وهذا الكلام من المتولي يدل على اعتبار الثلث. ويعترض عليه في قوله: "وليس يظهر للاختلاف فائدة في الأحكام".
وعلى الرافعي أيضا في قوله: "ولا فرق في الحقيقة".
بأنه يظهر للاختلاف فائدة فيما إذا أوصى بجزء مما يبقى بعد إخراج الفرض- كما سبق-2 في جع الجد بين الفرض والتعصيب.
فإذا كان من معه أي من مع الجد من3 الإخوة دون مثليه تعينت له المقاسمة، وذلك في خمس صور:
Bogga 317