Sharaxa Qeybaha Muhiimka ah ee Dhaxalka Ummadda
شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة
Baare
أحمد بن سليمان بن يوسف العريني
Daabacaha
دار العاصمة
Lambarka Daabacaadda
1425هـ - 2004م
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Sharaxa Qeybaha Muhiimka ah ee Dhaxalka Ummadda
Sibt al-Maridini d. 907 AHشرح الفصول المهمة في مواريث الأمة
Baare
أحمد بن سليمان بن يوسف العريني
Daabacaha
دار العاصمة
Lambarka Daabacaadda
1425هـ - 2004م
وإن قلنا بالصحيح كان للبنت النصف، وللجد السدس فرضا، وله نصف الباقي عصوبة، ونصفه الآخر لزيد [1] .
فلزيد في هذه الصورة ربع المال على الضعيف، وسدسه على المذهب.
وإن رد الجد وصية الوارث فلزيد أيضا الربع على الضعيف، والسدس على المذهب؛ لكن لا يدخل الضيم على الجد وحده.
فعلى الضعيف الباقي بعد ربع الوصية بين البنت والجد نصفين، وتصح من ثمانية، للبنت ثلاثة فرضا، وللجد ثلاثة عصوبة، ولزيد اثنان [2] .
Bogga 272