Sharaxa Qeybaha Muhiimka ah ee Dhaxalka Ummadda

Sibt al-Maridini d. 907 AH
203

Sharaxa Qeybaha Muhiimka ah ee Dhaxalka Ummadda

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

Baare

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

Daabacaha

دار العاصمة

Lambarka Daabacaadda

1425هـ - 2004م

وإن قلنا بالصحيح كان للبنت النصف، وللجد السدس فرضا، وله نصف الباقي عصوبة، ونصفه الآخر لزيد [1] .

فلزيد في هذه الصورة ربع المال على الضعيف، وسدسه على المذهب.

وإن رد الجد وصية الوارث فلزيد أيضا الربع على الضعيف، والسدس على المذهب؛ لكن لا يدخل الضيم على الجد وحده.

فعلى الضعيف الباقي بعد ربع الوصية بين البنت والجد نصفين، وتصح من ثمانية، للبنت ثلاثة فرضا، وللجد ثلاثة عصوبة، ولزيد اثنان [2] .

Bogga 272