Sharaxa Qeybaha Muhiimka ah ee Dhaxalka Ummadda
شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة
Baare
أحمد بن سليمان بن يوسف العريني
Daabacaha
دار العاصمة
Lambarka Daabacaadda
1425هـ - 2004م
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Sharaxa Qeybaha Muhiimka ah ee Dhaxalka Ummadda
Sibt al-Maridini d. 907 AHشرح الفصول المهمة في مواريث الأمة
Baare
أحمد بن سليمان بن يوسف العريني
Daabacaha
دار العاصمة
Lambarka Daabacaadda
1425هـ - 2004م
[إذا] [1] ترك بنتا، وجدا، وأوصى لزيد بنصف ما يبقى بعد نصيب ذوي الفروض.
ويكون ذلك كالوصية بإدخال الضيم [2] على بعض الورثة دون بعض كما إذا صرح، فقال: على ألا يضام ذو الفرض، ويختص الضيم بالعاصب.
فتفتقر هذه الوصية إلى إجازة من دخل عليه الضيم؛ لأنها وصية بإدخال الضيم على بعض الورثة، دون بعض، فهي وصية لوارث [3] .
فلمن دخل عليه الضيم ألا يجيز القدر الذي حصل به الضيم فإن أجاز الجد الوصية للوارث، وقلنا بالوجه الضعيف وهو أن الجد يأخذ عصوبة فقط، كان للبنت النصف، وللجد نصف الباقي، ولزيد النصف الآخر، و [تصح] [4] من أربعة [5] .
Bogga 271